responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 501

وإذا لم يكن لأولياء الدم بينة تشهد لهم ، بان المدعى عليه هو القاتل لصاحبهم ولا لهم أيضا قسامة منهم [١] كان على المدعى عليه إحضار خمسين رجلا يحلفون عنه ، انه بري‌ء مما ادعى عليه ( من القتل ، فاذا حلفوا كذلك برأ ذمته مما ادعى عليه ) [٢] من ذلك ، فان لم يكن له ذلك ردت الايمان عليه حتى يستكمل خمسين يمينا ـ أنه بري‌ء من ذلك. فان حضر أقل من عدة ( عدد ـ خ ل ) القسامة استحلف الحاضرون منهم. وكررت عليهم الايمان حتى يستكمل خمسين يمينا.

فإن أقسم القوم القسامة كلها ، بان فلانا هو القاتل لصاحبهم ، وثبتت بينة عادلة قبل ان يحكم في المدعى عليه « ان القاتل لصاحبهم غيره » حكم بالبينة وبطلت القسامة ولم يكن لهم على من اقسموا سبيل.

وإذا وجبت القسامة لقوم ، ولم يرفعوا الى الحاكم أمرهم ، ولا قطع بها حكم حتى مات القوم ، أو مات بعضهم ، كان لورثته مثل ما لهم من ذلك.

والبينة في الأعضاء ، مثل البينة في النفس. وكل ما تجب الدية فيه من أعضاء الإنسان ، مثل العينين والسمع واليدين جميعا ، فإن القسامة فيه ، وهي : ستة رجال يقسمون ان المدعى عليه فعل ما ادعوه بصاحبهم ، فان لم يكن للمدعي قسامة ، كررت عليه ستة أيمان ، فان لم يحلف ، أو لا يكون له من يحلف ، طولب المدعى عليه بقسامة ستة رجال ، يقسمون على انه بري‌ء مما ادعوه عليه.

وفيما نقص من الأعضاء ، القسامة على قدر ذلك ، ان كان سدس العضو فرجل واحد يقسم بذلك. وان كانت ثلث العضو ، فرجلان يقسمان به. وان كان النصف ، فثلاثة رجال ، وعلى هذا الحساب. فان لم يكن له من يقسم ، كان عليه بعد ذلك ، الايمان ، ان كان السدس فيمين واحدة ، وان كان ثلثا فيمينان ، وعلى هذا الحساب،


[١]المراد بالقسامة هنا الجماعة المقسمون وقد يطلق على نفس القسم المذكور كما في السطر السابق ويأتي.
[٢]ما بين القوسين في هامش نسخة ( ب ) تصحيحا.
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست