وإذا قطع يدا لا أظافير لها جملة ، لم يكن في ذلك قود ، لأنه نقصان خلقة ، وليس يؤخذ الكامل بالناقص. وله دية كاملة.
وفي الأسنان ، القصاص. فان قلع سنا وكان سن متغير [١] ، لم يكن فيها قصاص في الحال ، ولا دية لأنها مما يرجى رجوعه. وينبغي للمجنى عليه ان يصبر حتى يسقط أسنانه التي هي إنسان اللبن ويعود ، فاذا سقطت وعادت ولم تعد المقلوعة سئل أهل الخبرة ، فإن ذكروا انها لا يؤيس من رجوعها الى وقت كذا وكذا ، فينبغي ان يصبر الى ذلك الوقت ، فان لم تعد ، علم انه قد أعدم إنباتها ، وآيس من عودها وكان المجني عليه حينئذ مخيرا بين القصاص وبين العفو على مال ، ويأخذ دية سن كما لو قلع سن مثغر [٢] والمثغر هو الذي قد سقطت وأسنان اللبن متى ثغرة [٣] ونبت موضعها غيرها ـ فان عادت السن في الوقت الذي ذكره أهل الخبرة أو مع عودة الإنسان ، وكانت متغيرة ، سوداء أو خضراء أو صفراء فالظاهر انه من فعله ، فيكون عليه حكومة. وان رجعت كما كانت سالمة من التغير والنقصان ، لم يكن فيها قصاص ولا دية. [٤].
فان مات قبل الإياس من رجوعها ، لم يكن فيها قصاص ، لان الحدود تدرء
لا تفيد معنى وثابت في هامش نسخة ( ب ) لكن بتصحيف في بعض موارده فراعيت صوابه وقوله : علم بصيغة المجهول وتخفيف اللام أو تشديدها اى يجعل العلامة [١]في النسخ بالتاء والغين والياء اى الزائل والأظهر ان الصواب « غير مثغر » كما في المبسوط لذكر المثغر فيما بعد وعلى كل فالمراد سن الصبي قبل ان يسقط [٢]دية الأسنان وغيرها مذكورة في المبسوط والشرائع وغيرهما في باب مستقل وكأنه سقط عن قلم المصنف أو الناسخ. [٣]الصواب « قد سقطت أسنان اللبن من ثغرة » والثغر ما تقدم في الفم من الأسنان يقال اثغر الصبي أي سقط ثغرة ونبت. [٤]ظاهره نفى الحكومة أيضا وفيه كلام فراجع جواهر الكلام.