ثم ان رأس المجني عليه ، [١] اما ان يتفقا في القدر والمساحة ، أو يختلفا ، ويكون رأس المجني عليه أصغر أو أكبر. فإن كانا متساويين ، وكانت الشجة في بعض الرأس أو في كله ، استوفى حسب ما قدمناه. وان كان رأس المجني عليه أكبر ، مثل ان يكون من جبهته الى قفاه نصف شبر وشبر ، والجاني شبر فقط ، وكانت الموضحة في بعض رأس المجني عليه ، وذلك القدر جميع رأس الجاني ، فإنه يستوفي جميع رأس لا مثله [٢] في المساحة ، وان كانت في جميع رأس المجني عليه ، فإنه يستوفي جميع رأسه ، من أوله الى آخره ، ولا يترك من الرأس إلا الجبهة [٣] ، لأن الجبهة عضو آخر ، ولا عن رأسه أيضا الى قفاه ، لان القفا عضو آخر ، ولا يوضح مكانا آخر ، لئلا يصير موضحتين بموضحة واحدة.
فإن كان رأس المجني عليه أصغر من رأس الجاني ، أخذ قدر مساحتها [٤] من رأس الجاني ، ان أراد بدء من الجبهة لأنه منتهى [٥] المساحة ، وان أراد بدء من القفا الى منتهاها أيضا ، لأن السمت [٦] محل الاقتصاص ، الا انه بقدر الجناية ، من غير زيادة عليها ، ولو أراد ان يأخذ من وسط الرأس بقدر المساحة ، جاز ، لان هذا
[١]الصواب « رأس الجاني والمجني عليه » كما لا يخفى. [٢]الصواب « لأنه مثله » كما في المبسوط وكون المراد نفى المثلية بنسبة الثلثين مناف لذكر المساحة. [٣]الصواب « ولا ينزل من الرأس إلى الجبهة » كما في المبسوط وللمناسبة لما بعده اى لا ينزل الشج. [٤]اى مساحة الشجة في رأس المجني عليه. [٥]الصواب « الى منتهى المساحة » اى مساحة الخيط المقيس به كما يدل عليه كلمة « أيضا ». [٦]أي الرأس بجميعه فهو تعليل لجواز الابتداء بهما.