responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 443

إنسان نجست يده وما يصيبه من بدنه ويجب عليه غسل ذلك.

وشعر الخنزير لا يجوز استعماله مع الاختيار ، فان اضطر إنسان إلى استعماله فلا يستعمل منه الا مالا يكون قد بقي فيه شي‌ء من الدسم؟ وإذا حضر وقت الصلاة وجب عليه غسل يديه منه

ومن ربي شيئا من الغنم فأراد ذبحه فإنه يكره له ان يتولى ذلك بنفسه وليس ذلك بمحظور والأفضل ان يجعل غيره يتولى ذلك. ولا يجوز عمل دلو من جلود الميتة ولا استعماله في الماء. وقد ذكر [١] جواز ذلك فيما عدا الشرب والطهارة والأحوط ترك استعماله في ذلك وفي غيره.

وإذا قطع إنسان شيئا من أليات الغنم وهي أحياء لم يجز أكل شي‌ء منها ولا ان يستصبح بشي‌ء من دهن ذلك؟ لأنه ميتة وذلك مما لا يجوز استعماله على حال


[١]ذكره في النهاية
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست