responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 429

والخطاف [١] والخفاش والطواويس.

واما المكروهة : فهو كل ما شرب من الأجناس الثلاثة لبن خنزيرة دفعة واستبرأ سبعة أيام [٢] ويطعم فيها العلف ان كان يأكله أو يسقى اللبن ان كان يشربه والخيل والبغال والحمير أهلية كانت أو وحشية. والحبارى والهدهد والصرد والقنابر والصوام والشقراق والغراب وكل ما كان جلالا يأكل العذرة وحدها أو يأكلها مع غيرها ثم استبرأ بعد ذلك الانعام والبط والدجاج بما تقدم ذكره وغير ذلك من الطير بيوم وليلة.

واما ما ليس بحيوان فيما ( مما ـ خ ل ) تقدم ذكره فعلى ثلاثة أضرب : محرم ، ومكروه ، ومباح.

فاما المحرم : فهو السمايم القاتلة اجمع والنجاسات كلها وكل طعام وقع فيه دم الا ان يكون يسيرا فيقع في قدر فإنه ينبغي ان يهراق ما فيها ويغسل ثم يغسل اللحم ويعاد طبخه بغير ما كان معه من المرق أو غيره ، وكل طعام أو دهن مائع وقع فيه شي‌ء من ميتة ذوات الأنفس السائلة أو وقع فيه وزغ أو عقرب الا ان يكون جامدا فيلقى ما حول ذلك ويستعمل الباقي منه.

ومؤاكلة الطعام مع الكفار وكل طعام مائع باشره كافر أو جعل في إناء كان يستعمله كافر في طعام أو غيره من غير ان يغسل ، وكل طعام جعل في شي‌ء من أواني الخمر قبل ان يغسل الإناء ثلاث مرات ويجف بعد الغسل ، وكل طعام في آنية ذهب أو فضة حتى يزال من ذلك الى غيره ، والطين إلا تربة الحسين 7 فإنه يجوز


[١]في نسخة ( ب ) هنا « القطاف » وزاد عليه في هامشه « والخطاف » وفي نسخة الأصل بعد ذلك « الخشاف » مكان « الخفاش » وهو بمعناه كما في القاموس.
[٢]لعل المراد ان الكراهة بعد الاستبراء فبدونه يحرم بالدفعة فاعتبار الاشتداد فيما تقدم انما هو للحرمة المطلقة ويحتمل كون المراد انه بالدفعة يكره وترتفع الكراهة بالاستبراء والنصوص الواردة في الباب غير خال من الإجمال.
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست