responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 400

في انه يسترق منه مولى أبيه بقدر ما بقي على أبيه فإن أدى الابن ما كان بقي على أبيه صار حرا ولم يكن للسيد سبيل عليه؟ فان لم يكن له مال استسعاه سيد أبيه فيما بقي على أبيه ، فإذا أداه صار حرا؟ وهذا المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة يرث ويورث بحساب ما عتق منه ويمنع الميراث ويحرم بقدر ما بقي من الرق.

وإذا فعل المكاتب ما يجب عليه الحد أقيم عليه بقدر ما عتق حد الحرية وما بقي منه رقا حد العبودية؟

وإذا جنى على غيره جناية عمد وكان المجني عليه حرا اقتص منه ، وان كان عبدا لم يقتص منه لان بعضه حر ولا قصاص بين الحر والعبد ، وان كان مكاتبا مثله فان كان تحرر منه مثل ما تحرر من الأخر أو أكثر جاز ان يقتص منه وان كان تحرر أقل مما تحرر من الأخر لم يقتص منه وان كانت الجناية خطأ فإنه يتعلق الأرش بمقدار ما تحرر منه بذمته ، ان كان المجني عليه حرا أو عبدا وبمقدار ما بقي منه رقا يتعلق برقبته ولسيده ان يفديه على ما تقدم ذكره.

وإذا جنى على هذا المكاتب وكانت الجناية عمدا والجاني حرا لم يقتص منه ، لان بعضه رق ولا يقتص لعبد من حر وان كان الجاني عبدا اقتص منه فان كان مكاتبا مثله وكان قد تحرر منه مثل ما تحرر من هذا أو دونه اقتص منه؟ وان كان قد تحرر من الجاني أكثر منه لم يقتص منه كما تقدم ذكره.

فان كانت الجناية خطأ كان فيها الأرش بمقدار ما تحرر منه من دية الحر وبمقدار ما بقي رقادية العبد.

وإذا كان الجاني حرا لزمه ذلك أو عاقلته ، وان كان عبدا تعلق ذلك برقبته ولسيده ان يفديه فان كان مكاتبا قد تحرر منه البعض تعلق بذمته مقدار ما تحرر منه وبمقدار ما بقي رقا برقبته.

وكل مكان ذكرنا انه يتعلق بذمته؟ فان كان في جناية عمد [١] فإنه يكون في ذمته ( رقبته ـ خ ل ) يطالب به من كسبه الذي بصيبه ، وان كان عن جناية خطأ


[١]أي فيما إذا عفى عن القصاص.
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست