responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 350

أيضا [١].

فإما النفقة على الوالد فعلى الولد ان ينفق على والده في الجملة وعلى جده وان علا ، وينفق على امه وأمهاتها وان علون. والذي تجب النفقة عليه فإنها تجب في الفاضل عن قوت يومه وليلته. وصفة من تجب له فان يكون فقيرا ناقص الأحكام أو الخلقة أو هما ، وناقص الأحكام : المجنون ، والخلقة الزمانة ، وهما : ان يكون مجنونا زمنا ، فمن كان على هذه الصفة لزمت ولده النفقة عليه. وان كان كامل الخلقة والأحكام الا انه فقير فعلى ولده الإنفاق عليه ، وإذا كان الولد كامل الخلقة والأحكام وكان معسرا وجب نفقته عليه [٢].

وإذا كان موسرا وكان أبواه معسرين ، فان كان معه ما ينفق عليهما فعليه ذلك وان لم يفضل عن كفايته الا نفقة أحدهما كان هذا الفاضل بينهما.

وإذا كان الابن موسرا وله أب وجد أبو الأب وهما معسران ، وابن وابن ابن معسران أيضا ، فإن فضل ما يكفى الكل أنفق عليهم ، وان فضل ما يكفى واحدا منهم


[١]لفظة « أيضا » هنا غير مناسبة وزاد في هامش نسخة ( ب ) بعدها بعلامة بعض النسخ « فان اجتمع أم أم وأم أب أو أبو أم وأم أب كانا أمهما أمهاتها وان علون » والظاهر ان ذيله تصحيف من السطر التالي في المتن والصواب « كانا سواء » كما في المبسوط فيحتمل ان تكون لفظة « أيضا » بعد هذه الجملة أو انه كان قبلها فرع آخر نحوه سقط من المتن.
[٢]يعلم من ذلك انه لا عبرة في الولد أو الوالد بنقص الخلقة أو الأحكام وانما العبرة بفقره وان كان كاملا خلافا لبعض العامة فما ذكره أولا من اعتبار نقصهما مع الفقر لأنه متفق عليه بين الخاصة والعامة كما انه مع نقصهما انما يجب الإنفاق عليه إذا لم يكن له مال أو نحوه والظاهر انه يعتبر في الفقر في كل من الوالد والولد وغيرهما ممن تجب نفقته على غيره ، عجزه عن التكسب اللائق بحاله كما في الشرائع وغيره نظير ما تقدم هنا آنفا من وجوب نفقة غيره عليه بل قد يقال بأن المرأة القادرة على التزويج اللائق بحالها بحكم الغنى وفيه تأمل.
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست