responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 264

وعظها بما يأتي ذكره لقوله تعالى الذي قدمناه.

واما ان نشزت فامتنعت عليه وأقامت على ذلك وتكرر منها جاز له ضربها فان نشزت أول مرة جاز له ان يهجرها في المضجع ويضربها أيضا. فإما الموعظة : بان يخوفها بالله تعالى ويعرفها ان عليها طاعة زوجها ، ويقول اتقي الله وراقبيه واطيعينى ولا تمنعينى حقي عليك.

والهجران في المضجع : هو ان يحول ظهره إليها ، وقال بعض الناس ترك كلامها الا انه لا يقيم عليه أكثر من ثلاثة أيام.

واما الضرب : فهو ضرب تأديب كما يضرب الصبيان على الذنب ، ولا يضربها ضربا مبرحا [١] ولا مزمنا ولا مدميا ويفرقه على بدنها ويتقى وجهها ، وإذا ضربها كذلك فليكن بالمسواك [٢] وذكر بعض الناس [٣] انه يكون بمنديل ملفوف اودرة ولا يكون بخشب ولا سوط.


[١]بضم الميم وتشديد الراء المكسورة اى شديدا شاقا كما في الصحاح ونهاية ابن الأثير وغيرهما وفي خطبة النبي 9 في حجة الوداع كما في تحف العقول وصحيح مسلم وغيرهما واللفظ للأول قال في شأن النساء : حقكم عليهن ان لا يوطئن أحدا فرشكم ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم وان لا يأتين بفاحشة فإن فعلن فان الله قد اذن لكم ان تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح وقال الطبرسي في مجمع البيان انه قيل في معنى غير المبرح ان لا يقطع لحما ولا يكسر عظما.
[٢]كما رواه الشيخ في التبيان مرسلا عن الامام الباقر 7 وفي جواهر الكلام حمله على ابتداء الضرب إذا يحصل به الغرض والاجاز الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدميا أو مبرحا لإطلاق الآية وكلمات الأصحاب.

قلت لو صح الخبر سندا ومتنا فالأولى حمله على المبالغة في أدنى الضرب.
[٣]اى من العامة ثم انه تقدم بعض هذه المسائل في باب القسمة.

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست