responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 245

« باب السراري وملك الايمان »

الوطأ لواحد من هؤلاء لا يجوز الا بعقد أو بملك يمين ، ولا فرق في ملكهن بين حصوله بابتياع أو بغير ذلك من وجوه التمليكات ، من ميراث أو هبة أو صدقة أو غنيمة أو سبي ، فاما إذا ملك الرجل واحدة منهن بأحد وجوه التمليكات لم يجز له ان يطأها حتى يستبرأها بحيضة ان كانت ممن تحيض ، وان لم تكن ممن تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوما ، وان كانت آيسة من المحيض أو كانت لم تبلغ المحيض لم يكن عليها استبراء.

ومن أراد بيع جارية يطأها فينبغي له ان يستبرأها بما ذكرناه ، وإذا أخبر بائعها لمشتريها بأنه قد استبرأها وكان في قوله ثقة جاز لمشتريها وطؤها ، والأفضل له ان لا يطأها إلا بعد ان يستبرأها ، والجارية إذا كانت لامرأة وباعتها لرجل جاز له وطؤها من غير استبراء والأفضل والأحوط له ان يستبرأها إذا أراد ان يطأها.

وإذا ابتاع رجل جارية ثم أعتقها من قبل ان يستبرأها ، وأراد العقد عليها جاز له ذلك ، ومن كان له ان يطأها [١] فالأفضل له ان لا يطأها إلا بعد ان يستبرأها ، وإذا أعتقها وكان قد وطأها جاز له ان يعقد عليها ، وكان له وطؤها أيضا ولم يكن عليه استبراء فإن أراد غيره ان يعقد عليها النكاح لم يجز له ذلك الا بعد خروجها من العدة؟ وهي ثلاثة أشهر [٢].


[١]يعنى ان كانت الجارية يجوز وطؤها بدون الاستبراء قبل الإعتاق كإحدى المذكورات فبعد الإعتاق والتزويج أيضا جاز ذلك لكن الاستبراء أفضل وظاهره انه لو لم يجز وطؤها بدونه لم يجز بعدهما أيضا خلافا لظاهر النهاية من ان الإعتاق والتزويج في هذا الفرض مسقط للاستبراء بل في جواهر الكلام نفى عنه الخلاف لكنه كدليله غير واضح وما في المتن هو الأقوى والله العالم.
[٢]أو ثلاث حيض ولا يخفى ان عنوان العدة مغاير للاستبراء ويفترقان في أحكام منها الحرمة الأبدية إذا تزوج امرأة في عدتها دون مدة الاستبراء على الأظهر.
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست