responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 239

تقضى العدة ممن كان دخل بها.

وقد روى ان [١] الرجل إذا ادعى انه من قبيلة معينة وعقد له على امرأة على انه من تلك القبيلة ثم ظهر انه من غيرها ان عقده فاسد.

وإذا ارتدت المرأة لم ينعقد عليها نكاح لأحد من مسلم ولا كافر ولا مرتد مثلها لأنها لا تقر على ذلك ، وإذا وكل رجل غيره على ان يزوجه امرأة معينة فزوجها الوكيل من وليها فحضر الموكل فأنكر وحلف بطل النكاح [٢].

« باب نكاح المتعة »

قال الله تعالى ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما مَلَكَتْ ) الى قوله : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) الآية [٣].

وعن الأئمة 711 : لا ينبغي للمؤمن ان يخرج من الدنيا حتى يستعمل ذلك ولو مرة واحدة [٤] وعنهم 711 قالوا من استعمل ذلك لإحياء الحق وازالة دواعي الشيطان الى الفجور كتب الله له بذلك حسنات.

وإذا اغتسل منه خلق الله تعالى من كل قطرة يقطر من غسله ، ملكا يستغفر الله له الى يوم القيامة.

وصفة نكاح المتعة وشروطه على ضربين أحدهما : يجب ذكره في حال العقد والأخر : لا يجب والأفضل ذكره.


[١]الوسائل الباب ١٦ من العيوب في النكاح ففيه « قال تفسخ النكاح أو قال ترد » وعلى كل الظاهر ان المراد لها الخيار في الرد والقبول وكأنه مراد المصنف بالفساد كما مر منه غير مرة ذكر البطلان ومراده عدم المضي في الحال.
[٢]يعني في ظاهر الحكم فيجوز لها ان تزوج ولكن ليس للموكل فيما بينه وبين الله الا ان يطلقها كما ورد في الوسائل الباب ٤ من كتاب الوكالة وذكر فيه أيضا ان الوكيل يغرم لها نصف المهران لم يشهد على وكالته.
[٣]النساء ـ ٢٤
[٤]الوسائل ج ١٤ الباب ٢ من أبواب المتعة.
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست