مخالفا للسنة والاخبار [١] يمنع من ذلك لأجل نسبه ، كما روى عن الصادق (ع) ان النبي 9 زوج امراة من بنى هاشم بن عبد مناف بن تميم الداري ، [٢] وزوج المقداد ضباعة بنت الزبير من عبد المطلب ، وقال : انما زوجها للمقداد ليتواضع النكاح ، فليتأسوا برسول الله ، وليعلموا ان أكرمكم عند الله أتقاكم [٣].
ومن كان له ابنة فإنه يكره له تزويجها ممن كان متظاهرا بشرب الخمور أو غيرها من الفسق ، فان زوجها منه كان النكاح جائزا ويكون بذلك تاركا للأفضل وإذا أراد الإنسان التزويج ، فينبغي ان يطلب ذات الدين والأبوة والأصل الكريم ، ولا ينبغي ان يتزوج المرأة لمالها أو لجمالها إذا لم يكن اعتقادها مرضيا ولم تكن كاملة العقل سديدة الرأي ، وقال النبي (ص) 9 : مالها يطغيها وجمالها يرديها [٤].
وقال الصادق 7 من تزوج امرأة لجمالها أو مالها حرمه الله مالها وجمالها [٥].
ولا يتزوج امرأة مخالفة في الاعتقاد ، فان فعل ذلك كان النكاح ماضيا ، ويكون تاركا للأفضل ، وان كانت المرأة مستضعفة لا يعرف فيها نصبا ولا انحرافا عن الحق
[١]الكلمة هنا في نسخة الأصل غير واضحة وفي غيرها « ولا يجب ان يمتنع » لكن المناسب ان تكون « ولا يجوز » أو ما يقرب منه ويأتي في باب الصداق تقييده بان يبذل لها مهر السنة. [٢]مستدرك الوسائل الباب ٢٢ من مقدمات النكاح. [٣]الوسائل ج ١٤ الباب ٢٦ من مقدمات النكاح وفيه انما زوجه لتتضح المناكح وليتأسوا برسول الله 9 وليعلموا أن أكرمهم عند الله أتقاهم وبمعناه في المستدرك في الباب المذكور عن النبي 9. [٤]مستدرك الوسائل الباب ١٣ من مقدمات النكاح وزاد بعد فعليك بذات الدين [٥]المقنعة للمفيد وزاد بعده ومن نكح للدين وفق الله له الخير والجمال والكمال وفي معناهما عدة أخبار في الوسائل ج ١٤ الباب ١٤ من مقدمات النكاح.