responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 165

يجرى ميراث ولد الملاعنة ، فيتأمل ذلك.

« باب ميراث ولد الزنا »

يختلف في ميراث ولد الزنا ، فمنهم من يقول : ولد الزنا لا يرث أباه ، ولا امه ولا يرثه أبوه ولا امه ، ومنهم من يقول : يرث امه ومن يتقرب بها ، وترثه امه ، ومن يتقرب بها ، والأقوى عندي هو الأول ، لأن توريث الولد من الوالد يتبع صحة إلحاق الولد به شرعا ، فلما لم يجز هاهنا الحاقة به كذلك [١] من حيث حصل عن وطأ بغير عقد ولا شبهة عقد ، وكان ذلك قائماً [٢] كان الأقوى ما ذكرناه ، فأما انه لا يرث أباه ولا يرثه أبوه. فلا يختلفون فيه ، فلذلك قصرنا هاهنا الكلام في ميراث امه ، فاما ولد ولد الزنا ، فإنه يرث أباه ، ويرثه أبوه وكذلك زوجه أو زوجته.

« باب ميراث الحميل ، والأسير »

« والمفقود ، واللقيط. والمشكوك فيه »

الحميل هو الذي يجلب من بلاد الشرك ، ويتعارف منهم قوم بسبب [٣] يقتضي الموارثة ، فإنهم إذا كانوا كذلك ، قبل قولهم في ذلك من غير بينة ، وورثوا ، ويجرى هذا المجرى سائر من حصل في بلاد ، وهو غريب منه ، ومعه من يعترف بأنه والده أو ولده ، أو اخوه ، أو ما جرى هذا المجرى ، فإنه يقبل قولهم ، ويورثون عليه.

واما الأسير : فإذا كان أسيرا في بلاد الشرك أيضا ، [٤] ولم يعلم موته ، فإنه


[١]أي شرعا.
[٢]لعل المراد : إذا كان ذلك ثابتا وانه حصل عن زنا ولم يكن شبهة ولا فراش وفي نسخة ( ب ) قائماً في أمة.
[٣]المراد بسبب هنا أعم من النسب وفي نسخة ( ب ) كتب فوقه « نسب » بدلا.
[٤]الظاهر ان هذه الكلمة زائدة أو مصحفة.
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست