responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 121

فيها من مسلم يشهده على ذلك ، فإنه إذا كانت الحال ما ذكرناه ، واشهد رجلين من أهل الذمة ممن هو على ظاهر الامانة عند أهل ملته على الوصية ، قبلت شهادتهما ، وان لم يكن الحال حال ضرورة على ما قدمناه ، وأشهدهما على ذلك لم يجز قبول شهادتهما ، ولا سماعها [١] وكانت باطلة.

وإذا شهد من الورثة اثنان عدلان في الوصية ، أمضيت ولزم باقي الورثة إنفاذها ، فإن أثبتا لأنفسهما فيها حقا أو تبرءا من حق لم يجز شهادتهما.

وإذا شهد وصيان بان الميت اوصى الى ثالث منهما ، [٢] فان ادعى الثالث ذلك ، وصدقهما في ذلك ، كان شريكا لهما ، وإذا أنكر ذلك لم يجز لهما ان ينفردا بها ، لأنهما قد اعترفا بان الميت لم يرض بهما الا مع ثالث.

« تم كتاب الوصية »


[١]لعل المراد بذلك انه لم يكن اسماعهما الشهادة جائزا للموصى.
[٢]الصواب « معهما » كما في نسخة ( ب ) بصورة التصحيح.
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست