responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 91

على ذلك الا ان يكون من بيت المال ، وإذا تشاح الناس على الأذان أقرع بينهم لما روى عن النبي 9 ثلاثة لو علمت أمتي ما فيها لضرب عليها بالسهام : الأذان ، والغدو إلى الجمعة ، والصف الأول [١].

وإذا دخل قوم الى المسجد وقد صلى الناس جماعة وأرادوا أن يصلوا جماعة لم يكن عليهم أذان ولا اقامة ، هذا إذا لم يكن الناس قد انصرفوا من صلاة الجماعة وان كانوا قد انصرفوا أذنوا وأقاموا وإذا صلى إنسان خلف من لا يقتدى به ، اذن واقام فإن صلى خلف من يأتم به لم يكن عليه أذان ولا اقامة. ومن أحدث في حال الأذان كان عليه اعادة الوضوء والبناء على ما تقدم ، وان كان ذلك منه حال الإقامة أعاد الوضوء واستأنفها. ويكره ان يؤذن الإنسان وهو راكب أو ماش مع الاختيار ، ويجوز ان يؤذن وهو على غير طهارة ، ولا يقيم الا وهو على طهارة.

كيفية الصلاة على ضربين : أحدهما كيفية صلاة اليوم والليلة والأخر كيفية ما عدا ذلك من الصلوات وكيفية صلاة اليوم والليلة على ضربين : أحدهما كيفية صلاة المختار والأخر كيفية صلاة المضطر.

إذا كان المكلف بالصلاة مختارا ودخل الوقت ، فينبغي ان يتطهر للصلاة ان كان محدثا ، ثم يتوجه إلى القبلة وهو قائم مع تمكنه من ذلك ، ويؤذن فاذا فرغ من ذلك سجد ، وقال في سجوده. لا إله إلا أنت ربي سجدت لك خاضعا خاشعا فصل على محمد وآل محمد ، وارحمني وتب على انك أنت التواب الرحيم ، ويرفع رأسه ويقيم الصلاة فإن فرق هاهنا بين الأذان والإقامة بخطوة أو جلسة كان جائزا الا ان يكون صلاة المغرب فلا يفرق كما قدمناه في باب الأذان فإذا استوى


[١]جامع أحاديث الشيعة ج ٤ ، الباب ٢ من أبواب الأذان والإقامة ، ص ٦٢٨ الحديث ١٤.
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست