responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 83

العصر لم يجز أن يصليها عصرا ولا أن يقتدى به ، فان نوى انها له ظهر كان جائزا.

ومن كان اماما ثم أحدث في الصلاة حدثا ينقض الطهارة أو يقطعها ، فينبغي ان يقدم غيره ليتم الصلاة بالناس ، ويستحب ان يكون هذا الذي يقدم ممن قد شهد الإقامة للصلاة ، فان لم يكن كذلك جاز تقديمه على كل حال ، وان كان ممن قد فاته من الصلاة ركعة أو ركعتان كان أيضا جائزا غير أنه إذا صلى بهم تمام صلاتهم أومأ بالتسليم لهم إيماء ، أو قدم من يسلم بهم ثم يقوم هو فيتمم الباقي له من الصلاة

والامام إذا مات فجأة أزيل من القبلة وقدم من يتمم الصلاة بالناس.

وإذا دخل إنسان في صلاة نافلة ثم أقيمت الصلاة كان له قطعها ، والدخول في الجماعة ، وإذا كان في فريضة كان له قطعها إذا كان الإمام إمام الأصل وإذا لم يكن الإمام إمام الأصل وكان ممن يقتدى به تمم صلاته التي هو فيها ركعتين على التخفيف ويعدهما نافلة ، وان كان ممن لا يقتدى به بنى على ما هو فيه ، ودخل معه في الصلاة ، فاذا فرغ من صلاته سلم ثم قام مع الامام وصلى ما بقي له معه واعتده أيضا من النافلة وإذا اتفق قيام الإمام في حال تشهده اقتصر فيه على الشهادتين وسلم قائماً.

وإذا كان الامام مخالفا في الاعتقاد وقرأ سورة سجدة ولم يسجد فينبغي ان تومئ أنت بالسجود إيماء ومن اضطر الى التسليم قبل ان يسلم الامام جاز له الخروج

ومن صلى بقوم الى غير القبلة ومن خلفه عالم بذلك كان على الجميع إعادة الصلاة فان لم يكن الذين خلفه عالمين بذلك لم يكن عليهم اعادة وكانت الإعادة على الامام وحده.

« باب ستر العورة »

سترها في الصلاة على ضربين ، أحدهما عورة الرجال والأخر عورة النساء فأما عورة الرجال فهي من السرة إلى الركبتين وأقل ما يجزى في ستر العورة مئزر وما أشبهه

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست