responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 460

« كتاب المضاربة »

المضاربة والمقارضة بمعنى واحد. وهو ان يدفع إنسان إلى غيره مالا ليتجر فيه ، على ان ما رزق الله سبحانه كان ما بينهما على ما يشترطانه. وهما لغتان : فالمضاربة لغة أهل العراق ، والقراض لغة أهل الحجاز.

والقراض من العقود الجائزة في الشريعة بغير خلاف ، وليس يجوز القراض إلا بالأثمان من الدنانير والدراهم ولا يجوز بغيرهما. ولا يصح بالنقرة لأنها معتبرة [١] بالقيمة كالحيوان والثياب.

وان دفع إنسان إلى حائك [٢] غزلا وامره بأن ينسجه ثوبا ، على ان يكون الفضل بينهما كان ذلك قراضا باطلا ، لان القراض انما يصح ، بان يتصرف العامل في رقبة المال ويقلبها ويتجر فيها ، فاذا كان غزلا كان ذلك نفس المال وعينه ، ويكون ذلك لصاحب المال وللعامل اجرة مثله.

وإذا دفع إنسان إلى غيره ثوبا وقال له بعد فاذا حصل ثمنه فقد قارضتك عليه


[١]النقرة : هي القطعة المذابة من الذهب والفضة ، ومعنى العبارة : ان النقرة لا اعتبار لها بنفسها بل بقيمتها من النقدين ، بخلاف النقدين فان اعتبارهما بنفسهما ، وفي بعض النسخ « مغيرة » بدل « معتبرة » ومعناها : أن النقرة لا ثبات لها من حيث القيمة فإن قيمتها متغيرة مثل سائر العروض ، راجع التذكرة ، كتاب القراض ، البحث الثالث ، الشرط الأول.
[٢]من الحياكة وهي النسج.
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست