responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 449

فسقط واندفق ، فان السبب يسقط حكمه لأنه قد حصلت [١] مباشرة وسبب غير ملج [٢] فسقط حكمه بغير خلاف.

فان كان ما في الزق جامدا كالسمن أو العسل أو الدقيق أو ما أشبه ذلك وكان على صفة لو كان ما فيها مائعا لم يخرج وبقي بحاله ، ثم ذاب فاندفع بسبب آخر فلا ضمان عليه. وان كان على صفة لو كان ما فيها مائعا خرج ثم ذاب بحر الشمس أو الضرب وخرج ، كان عليه الضمان لان خروجه بسبب كان عنه ، لأنه حل الزق ولم يحدث بعد حله مباشرة من غيره ، وانما ذاب بحر الشمس فاذا لم يحدث بعد الحل فعل كان ذهابه بسراية فعله.

وإذا غصب شاة فأنزى [٣] عليها فحلا لنفسه فاتت بولد ، كان الولد لصاحب الشاة دون الغاصب ، لان الولد يتبع الأم. فإن كان الفحل قد نقص بذلك ، لم يكن على صاحب الشاة ضمان ، لأن التعدي من صاحبه فلا يرجع به على غيره. فان كان غصب فحلا فأنزاه على شاة نفسه كان الولد لصاحب الشاة. واما أجرة الفحل فلا تلزم الغاصب لان كسب الفحل منهي عنه.

وان كان الفحل قد نقص بالضراب [٤] كان على الغاصب الضمان لأنه متعد فيه

وإذا غصب أرضا فزرعها بحب نفسه كان الزرع له دون مالك الأرض ، لأنه عين ماله زاد ونما وعليه اجرة مثلها من وقت الغصب الى وقت الرد ، لان هذه المنافع مضمونة على الغاصب كما هي مضمونة بالبيع. فان نقصت الأرض كان عليه أرش النقص. وان لم يزرعها كان عليه اجرة المثل من وقت الغصب الى وقت الرد

وإذا غصب شجرة فأثمرت كالنخل وما أشبهها كان الثمر لمالك الشجر ، لأنه عين ماله زاد ونما. فان كان رطبا رده بحاله وان تلف رطبا فعليه قيمته لان كل رطب


[١]اى منه
[٢]مخفف ملجى‌ء ، والسبب الملجئ ما يترتب عليه المسبب لا محالة
[٣]نزى نزوا الفحل : وثب
[٤]اى النزو والوثوب
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست