responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 350

« كتاب البيوع وعقودها وأحكامها »

عقد البيع لا تصح الا بشرط وهي ثبوت الولاية في المبيعين اما بملك ، أو اذن ، أو ما يقوم مقامه ، وإمكان التسليم ورفع الحظر ، وتعيين الأجل فيما يكون مؤجلا والتعيين بالمبلغ ، أو الصفة ، أو هما جميعا. والقول المقتضي للإيجاب من البائع والقبول من المبتاع. والافتراق بالأبدان من مجلس البيع ، ووقوع ذلك على إيثار واختيار المتبايعين ، وحصول ذلك منها أيضا على وجه يحل.

وإذا باع إنسان ما ليس بملك له من غير اذن أو ما يقوم مقام الاذن ، أو ما لا يمكن تسليمه ولا رفع الحظر عنه ، أو باع شيئا الى أجل ولم يعين الأجل ، أو باعه ولم يعينه بالمبلغ ، أو الصفة ، أو بهما جميعا كان جميع ذلك باطلا والبيع فاسدا.

فان باع من غيره شيئا ولم يجر بينهما من القول ما يقتضي الإيجاب والقبول ، « مثل أن يقول البائع للمشتري قد بعتك هذا ويقول المشترى قد اشتريته أو قد قبلت ذلك أو أوجبت على نفسي ، أو يقول المشتري بعتني هذا فيقول البائع قد بعتك إياه » لم يصح البيع وكان فاسدا.

وإذا باع من غيره شيئا ولم يفترقا من المجلس على وجه التراضي لم ينعقد البيع ، لان الخيار بينهما لم يرتفع بكونهما مغيبين عن مجلس العقد ، فإنما يرتفع إذا افترقا على ما ذكرناه ، ومتى لم يفترقا كان لكل واحد منهما الرجوع في البيع.

وإذا باع ، من غيره شيئا على وجه الإكراه لم يصح البيع وكان البيع مفسوخا

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست