وإذا كان عسكر المسلمين مثل نصف عسكر المشركين ، لم يجز لأحد ان يولى الدبر بل وجب عليه الثبات ، الا ان يكون متحرفا لقتال أو يكون في مضيق فينحرف عنه الى موضع يتسع فيه للقتال أو يعين على مجال [١] فرسه ، أو يكون موضعه معطشا فيتحول الى موضع الماء ، أو يكون الريح والشمس في وجوههم يستدبرونها أو يكون متحيزا الى فئة فيتحيز إليها ، وسواء كانت فئة بعيدة أو قريبة ، أو ما جرى مجرى ذلك ، فاذا انحرف بغير ما ذكرناه كان فارا واستحق العقاب العظيم لقوله سبحانه ( فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ )[٢].
وإذا لقي واحدا من المشركين وعلم أو غلب على ظنه انه يقتله ، فقد ذكر انه يجوز له الانصراف ، والأقوى عندي خلافه ، وتعويل من خالف في ذلك على قوله سبحانه ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ )[٣] يصح تناوله لغير هذا الموضع ، لأنه متعبد في جهاد الكفار بالثبات لقوله سبحانه ( إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا )[٤].
فإذا كان عسكر المشركين أكثر من ضعف عسكر المسلمين ، لم يجب الثبات ، أو يغلب في ظنه انه ان ثبت قتل ، فالأفضل له الثبات فان لم يثبت وأراد الانصراف كان له ذلك ، وقد ذكر ان الجيش إذا بلع اثنى عشر ألفا لم يجز لاحد أن يولى.
ومن كانت له دعوة قد بلغته ، وعلم ان النبي 9 يدعو الى الايمان وشرائع الإسلام ، ولم يقبلوا ذلك مثل الترك والروم والهند والخزر [٥] ومن جرى مجراهم فإنه يجوز للإمام أو من نصبه ان ينفذ الجند لقتالهم من غير ان يقدم النذارة [٦] إليهم ويجوز ان يغير [٧] عليهم.
[١]اى جولانه. [٢]الأنفال ، الاية ١٦. [٣]البقرة ، الاية ١٩٥. [٤]الأنفال ، الاية ٤٥. [٥]الخزر : بضم معجمة وسكون زاء وفتحها : جنس من الأمم خزر العيون من ولد يافث بن نوح على نبينا وآله (ع) من خزرت العين إذا صغرت وضاقت. [٦]النذارة ، الانذار. [٧]من الإغارة.