responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 270

جاز لها مخالفته في ذلك فان كان الحج تطوعا ومنعها من الخروج لم يجز لها مخالفته ، وإذا لم يخرج زوجها معها أو لم يكن لها زوج ، فينبغي لها ان لا تخرج الا مع ذي رحم محرم مثل الأب أو الأخ أو العم أو الخال ، فان لم يكن لها ذلك ، جاز لها الخروج مع من يثق بدينه وأمانته من المؤمنين.

وان كانت المرأة في عدة من طلاق فلها أيضا الخروج فيها ـ إذا كانت الحجة التي تريد الخروج إليها حجة الإسلام ـ سواء كان للزوج عليها في العدة رجعة أو لم يكن له عليها ذلك ، فان كان له عليها فيها رجعة وكانت الحجة التي تريد الخروج إليها تطوعا ، لم يجز لها الخروج إلا باذنه ، وان كانت العدة من وفاة ، جاز لها الخروج الى الحج واجبا كان أو تطوعا.

« باب الصد والإحصار ».

الحاج انما يكون مصدودا بان يمنعه العدو ويصده عن الدخول إلى مكة ، فإذا كان كذلك كان عليه ان يذبح هديه في الموضع الذي صده العدو فيه ، ويحل من جميع ما أحرم منه.

والمحصور هو الذي يلحقه من المرض ما لا يتمكن معه من الوصول إلى مكة ، فإذا لحقه ذلك على هذا الحد فينبغي له ان كان قد ساق هديا ان يبعث به الى مكة ، ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم حتى يبلغ الهدى محله ، ومحله منى يوم النحر ان كان حاجا ، أو كان معتمرا فمحله مكة بفناء الكعبة ، وإذا بلغ هديه محله قصر من شعر رأسه وحل له كل شي‌ء اجتنبه الا النساء.

فان كان صرورة وجب عليه الحج من قابل ، فان لم يكن صرورة لم يكن عليه ذلك ، ويستحب له إعادته ، فان لم يعده فليس عليه شي‌ء ، ولا يحل له النساء الى ان يحج من قابل ان كان ممن يجب عليه الحج ، أو يأمر من يطوف عنه طواف النساء ان كان متطوعا ، وان وجد من نفسه خفة [١] بعد إنفاذه الهدي ، فعليه ان يلحق


[١]عن المرض.
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست