responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 258

وينبغي لصاحب الهدى ان لا يأكل منه إذا كان قد وجب عليه في نذر أو كفارة ، فإن أكله من غير ضرورة كان عليه الفداء ،

ولا ابتياعه مهزولا [١] ـ وهو عالم بذلك ـ وحد الهزال الذي لا يجوز معه ذلك هو ان لا يكون على كليتيه شحم وان اشتراه على انه سمين فخرج مهزولا كان مجزيا ، ولا يجزى المهزول الا بان لا يقدر على غيره.

وينبغي ان يجعل حكم ما ينتج من الهدى حكم امه في وجوب النحر أو الذبح وإذا ضاع الهدى بعد تقليده وإشعاره واشترى عليه ، ثم وجد الأول وأراد ذبح [٢] الثاني فعليه ذبح الأول معه ، لأنه إنما يجوز له بيع الثاني إذا اختار ذبح الأول ، فان لم يكن أشعر الأول ولا قلده ، كان مخيرا في ذبح أيهما شاء والأفضل ذبحهما جميعا

ولا ينبغي تأخير الذبح بمنى الى بعد الحلق الا ان يكون ناسيا ، وإذا لم يقدر على ابتياع الهدى ، فينبغي ان يترك ثمنه عند ثقة يشتريه به ويذبحه عنه في العام المقبل ، وإذا لم يقدر المتمتع على هدى التمتع كان عليه صوم عشرة أيام ، سبعة منها إذا رجع الى اهله ، وثلاثة في الحج وهي يوم قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فان لم يتمكن من ذلك صام ثلاثة أيام بعد التشريق ، فان لم يقدر صام باقي ذي الحجة

فإن دخل عليه المحرم ولم يكن صام من ذلك شيئا كان عليه دم. والسيد إذا أمر عبده بالحج متمتعا ، كان عليه ان يذبح عنه أو يأمره بالصوم ، فإن أعتق العبد قبل الوقوف بالموقفين ، كان عليه الهدى ، والحاج يصوم صوم الهدى عمن يلي أمره إذا مات قبل ان يصومه.

ومن نذر ذبح هدي في مكان معين ، وجب عليه ذبحه في ذلك المكان ، فان ولم يعين ذلك ذبحه بفناء الكعبة [٣] وهدي المتعة ينبغي ان يذبح في أيام ذي الحجة


[١]في بعض النسخ هنا اضافة « كان مجزيا » الا انها مضروبة عليها بالقلم ولكن الظاهر لزومها
[٢]كذا في بعض النسخ والظاهر انها تصحيف ، والصحيح « بيع الثاني »
[٣]بفناء الكعبته : سعة أمامها ـ وقيل ما امتد من جوانبها دورا وهو حريمها خارج المملوك منها ومثله فناء الدار
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست