طواف العمرة وطواف الزيارة وطواف النساء واما المندوب : فهو ما ندب المكلف الى فعله منه ، وقد ذكر في ذلك ثلاث مأة وستون أسبوعا [١] ، أو ثلاث مأة وستون شوطا فان لم يتمكن من ذلك فما تيسر منها.
وأحكام الطواف على ضربين : واجب ومندوب ، فالواجب « إيقاعه على طهارة » و « الابتداء به من الحجر الأسود والختم به » ، « ويكمله سبعة أشواط » و « صلاة ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم 7 » و « طواف أسبوعين » [٢] إذا نذر الناذر الطواف على اربع.
والطواف على المريض إذا كان غير قادر عليه ـ وكذلك من جرى مجراه ممن يحج به ـ فان كان المرض عرض له بعد ان طاف أربعة أشواط ، انتظر به يوم أو يومان فإن صح تمم طوافه لنفسه [٣] وان لم يصح ، أمر من يطوف عنه وصلى هو ركعتي الطواف ، وان كان طوافه أقل من أربعة وبرأ من مرضه أعاد الطواف من أوله ، فان لم يصح ولم يبرئ من مرضه أمر من يطوف عنه أسبوعا ، والطواف أيضا إذا كان قادرا على إمساك الطهارة ، فان لم يقدر على ذلك انتظر به صلاحه فاذا صح طاف بنفسه وان لم يصلح ، طيف عنه وصلى هو ركعتي الطواف.
و « إعادته » إذا زاد فيه متعمدا أو جامع متعمدا قبل إتمامه وهو طواف الزيارة ، وكذلك ان كان طواف النساء وجامع قبل نصفه ، فان كان ذلك بعد جواز نصفه جاز له البناء بعد ان يتطهر ، وقد ذكرنا ما يلزم على الجماع في الطواف من الكفارة فيما تقدم.
و « إعادته » إذا حدث ما ينقض الوضوء قبل نصفه ، وان كان بعد النصف جاز له البناء على ما تقدم منه ، أو قطعه ـ لغرض ـ قبل نصفه أو طاف وعلى ثوبه نجاسة وهو عالم بها ، فان لم يكن عالما بها قبل الابتداء به وعلم ، أزالها وتمم ما بقي ، أو قطعه
[١]والمراد من الأسبوع : سبقه أشواط. [٢]أسبوع ليديه وأسبوع لرجليه. [٣]كذا في النسخ والظاهر انها تصحيف والصحيح « بنفسه »