responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 219

من شاربه ، ولا يمس شعر رأسه ، ويزيل الشعر من جسده ، وان تنظف واطلأ قبل ذلك بيوم إلى خمسة عشر لم يكن به بأس ، والأفضل إعادة ذلك عند الإحرام. وان عدم الماء تيمم ، ولبس ثوبي إحرامه ، يأتزر بأحدهما ، ويتشح بالآخر كما قدمناه ، أو يرتدي به.

ومن اغتسل بالغداة أجزأه ذلك ليومه اى وقت أحرم فيه ، وان اغتسل أول الليل أجزأه ذلك الى آخر الليل ما لم ينم ، فان نام اعاده استحبابا الا ان يكون عقد الإحرام بعد الغسل.

ومن اغتسل وأكل بعد ذلك طعاما ـ لا يجوز للمحرم أكله ـ أو لبس ثوبا ـ لا يجوز للمحرم لبسه ـ اعاده استحبابا.

ويجوز للمحرم ان يصلى صلاة الإحرام أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيق ، فان كان قد تضيق بدء بالفرض الحاضر ، ثم يصلى صلاة الإحرام بعد ذلك ، فان كان أول الوقت بدء بصلاة الإحرام ، ثم صلاة الفرض. ويستحب له ان يشترط ، ان يحله حيث حبسه كما ذكرناه.

ويجوز لمن أحرم ان يأكل لحم الصيد وينال النساء ويشم الطيب ما لم يعقد الإحرام بالتلبية أو بسياق الهدى وإشعاره أو تقليده ، فان عقد بشي‌ء من ذلك ، عليه سائر ما ذكرنا.

والاشعار : هو ان يشق سنام البعير من الجانب الأيمن ـ فإن كان له بدن كثيرة جاز ان يدخل بين بدنتين ، فيشعر إحديهما من الجانب الأيمن ، والأخرى من الأيسر ـ وهي باركة ، وينحرها وهي قائمة والتقليد يكون بنعل قد صلى فيه.

ومن أحرم ولم ينو حجا ولا عمرة ، وكان إحرامه في أشهر الحج ، كان مخيرا بين الحج والعمرة ، أي واحد منهما أراد كان له فعله ، وان كان إحرامه في غير أشهر الحج ، لم ينعقد إحرامه إلا بالعمرة.

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست