responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 214

وقرن المنازل وذلك ميقات أهل الطائف ومن حج على طريقهم.

فاما أحكام ذلك ، فهي أن يحرم من الميقات الذي هو ميقات اهله ، ولا يجوز ان يحرم من غيره الا ما نذكره فيما بعد ، ويجب عليه الرجوع الى الميقات ليحرم منه إذا كان قد ترك ذلك ناسيا ولم يذكر حتى سار من الميقات وان وصل الى مكة

ويجب عليه الإحرام من المكان الذي وصل إليه إذا لم يتمكن من الرجوع الى الميقات ليحرم منه اما للخوف ، أو لضيق الوقت.

وكذلك تجب عليه اعادة الحج إذا ترك الإحرام من الميقات متعمدا ، أو الخروج الى خارج الحرم ليحرم منه إذا كان وصل الى مكة وامكنه الخروج الى ذلك ، لأنه ان لم يتمكن من ذلك ، أحرم من موضعه.

والإحرام من المنزل إذا كان منزله دون ميقات إلى مكة ، وكذلك خروج المجاور بمكة ـ إذا أراد الحج ـ الى ميقات اهله ليحرم منه مع التمكن من ذلك.

وكذلك إحرامه من خارج الحرم إذا لم يتمكن من ذلك ، أو من المسجد الحرام إذا لم يتمكن من الخروج الى خارج الحرم.

والإحرام من ولى المريض عنه إذا لم يستطع هو الإحرام وان [١] يجنبه ما يجتنبه المحرم.

ولا يترك الإحرام من الميقات ، ولا يجوز ذات عرق الا وهو محرم ، والأفضل ان يحرم من المسلخ ، فان لم يتم ذلك له فليحرم من غمرة.

« باب ما يقارن حال الإحرام من الأحكام »

الأحكام التي تقارن هذه الحال على ضربين ، واجب ومندوب.

فالواجب هو النية ، واستمرار حكمها الى حين الإحلال ، ولبس ثوبين مع التمكن ، أو واحد مع الضرورة ، وعقد الإحرام بالتلبية ، أو ما قام مقامها من الإيماء


[١]في بعض النسخ زيادة « لم » ، والصحيح ما أثبتناه كما نقله كشف اللثام على ما في الجواهر ( ج ١٨ ، ص ١٢٨ )
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست