responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 212

« باب ما يجوز الإحرام فيه على كل حال وما لا يجوز »

الذي يجوز فيه الإحرام على كل حال هو الثياب البياض من القطن والكتان المحض إذا لم يكن مختلطا ولا [١] مما لا يجوز الإحرام فيه ، وسيأتي بيان ذلك فيما بعد ذلك ان شاء الله ، وكل ما جازت فيه الصلاة على ما سنذكره ، والقطن والبياض أفضل ثياب الإحرام.

واما ما لا يجوز الإحرام فيه ، فهو ما نقص عن ثوبين إلا في حال الضرورة ، فإنه يجوز له في هذه الحال الإحرام في واحد ، والثياب المخيطة الا السراويل فإنه يجوز لبسه للرجال والنساء إذا لم يقدر على غيره ، والثوب المصبوغ بالزعفران أو نسي [٢] فيه ذلك : وكل ثوب فيه طيب لم تذهب رائحته ، والعمامة للرجال وما قام مقامها في ستر الرأس ، والطيلسان [٣] إذا كان له أزرار ، وزره المحرم على نفسه ، والقبا الا ان لا يكون له غيره فيلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في أكمامه ، والخفان الا ان تدعوه الضرورة إلى لباسها ، والقفازان [٤] ، والحلي الذي لم تجر عادة المرأة بلبسه أو جرت بذلك مع القصد به الزينة ، والخاتم إذا لبسه للزينة أيضا ، فإن كان ذلك للسنة كان جائزا.

وقد ذكر جواز لبس المخيط من الثياب للنساء دون الرجال. والأصل ان الذي يحرم لباسه على الرجال في الإحرام يحرم لباسه على النساء الا السراويل كما قدمنا القول به.

وجميع ما لا يجوز فيه الصلاة ، لا يجوز فيه الإحرام.


[١]كذا في النسخ ولعلها تصحيف والصحيح : إذا لم يكن مختلطا بما لا يجوز الإحرام فيه
[٢]كذا في النسخ ولعلها تصحيف والصحيح « بشي‌ء » بدل « نسي »
[٣]الطيلسان بالفتح وتثليث اللام : كساء مدور اخضر لا أسفل له ، لحمته ـ وقيل سداه ـ من صوف ، يلبسه الخواص من العلماء والمشايخ ، وهو من لباس العجم
[٤]القفاز بضم القاف وتشديد الفاء : لباس الكف وهو شي‌ء يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزر على الساعدين.
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست