بعد أيام التشريق ، فان صام [١] يوم التروية فلا يصم يوم عرفة ، بل يصوم الثلاثة بعد أيام التشريق يوم الحصبة وهو يوم النفر ويومين بعده ، فان فاته ذلك فليصم في بقية ذي الحجة ، فان لم يصمها حتى دخل الحرم [٢] كان عليه دم سنذكره في كتاب الحج من هذا الكتاب ان شاء الله تعالى.
وقد رويت رخصة في تقديم صوم هذه الثلاثة الأيام من أول العشر [٣] وكذلك في تأخيرها الى بعد أيام التشريق لمن ظن ان صوم يوم التروية ويوم عرفة يضعفه عن القيام للمناسك [٤] ، ومن لم يصمها عقيب أيام التشريق ثم خرج الى بلده فليصمها في طريقه فان لم يتمكن من ذلك ، صامها مع السبعة الأيام إذا رجع الى اهله.
والسبعة ينبغي ان تصام متوالية ، وقد ورد جواز تفريقها [٥] وما ذكرناه أحوط ، فان لم يعد من وجب عليه صيامها الى بلده واقام بمكة ، فلينظر مضى المدة التي في مثلها يصل الى بلده ثم يصومها.
« باب صوم جزاء الصيد ومن فاتته صلاة العشاء الآخرة »
صوم جزاء الصيد على ضروب : منها ستون يوما ـ ومنها ثمانية عشر يوما ـ ومنها ثلاثون يوما ـ ومنها تسعة أيام ـ ومنها عشرة أيام ـ ومنها ثلاثة أيام ـ ومنها يوم واحد ـ ومنها ما يتضاعف.
[١]كذا في النسخ والصحيح « فان فاته » كما في النهاية ، ص ٥٥٢ [٢]كذا في النسخ ولعله تصحيف والصحيح « المحرم » كما سيذكره في أحكام المهدى [٣]الوسائل ، ج ١٠ ، الباب ٥٤ من أبواب الذبح من كتاب الحج ، الحديث ١ و ٣ ، ص ١٦٩ والباب ٤٦ منها ، الحديث ٢ و ٨ ، ص ١٥٥ [٤]الوسائل ، ج ١٠ ، الباب ٤٦ من أبواب الذبح من كتاب الحج ، الحديث ١ و ٤ و ١٤ وغيرها الا انها مقيدة بمن فاته الصوم قبل أيام التشريق. [٥]الوسائل ، ج ١٠ ، الباب ٥٥ من أبواب الذبح من كتاب الحج ، الحديث ١ ص ١٨٠