فعلى هذا يقسم الخمس ستة أسهم ، ثلاثة منها وهي سهم الله تعالى ، وسهم رسوله « صلىاللهعليهوآله » وسهم ذي القربى للإمام « 7 » والثلاثة أسهم الباقية. يفرقها الامام 7 على يتامى آل محمد « صلىاللهعليهوآله » ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، لكل صنف منهم سهم.
وعلى الامام 7 تسليم [٢] ذلك على قدر كفايتهم. ومؤنتهم للسنة على جهة الاقتصاد.
فإن فضل من ذلك شيء كان له ، وان نقص فعليه ان يتمه مما يختصه ، وليس لغير من تقدم ذكره في الخمس حق ، بل هو لمن يحرم عليه الزكاة ذكرا كان أو أنثى ممن ذكرناه فيما تقدم.
وكل ما يختص من الخمس بالمساكين ، أو المناكح ، أو المتاجر فإنه يجوز التصرف فيه في زمان غيبة الإمام (ع) ، لأن الرخصة قد وردت [٣] في ذلك لشيعة آل محمد 711 ، دون من خالفهم.
واما ما يختص به من غير ذلك فلا يجوز لأحد من الناس كافة التصرف في شيء منه ، ويجب على من وجب عليه حمله الى الامام (ع) ليفعل فيه ما يراه ، فان كان (ع) غائبا ، فينبغي لمن لزمه إخراج الخمس ان يقسمه ستة أسهم على ما بيناه ،
[١]الأنفال الآية ٤١ [٢]في نسخة : تقسيم [٣]المستدرك ـ الباب ٤ من أبواب الأنفال ، الحديث ٣ وفي جامع أحاديث الشيعة ج ٨ ، الباب ٧ من أبواب فيمن يستحق الخمس ، الحديث ١٢ ، ص ٥٩٥ :