responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 180

« باب ذكر قسمة الخمس »

قال الله سبحانه ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ، وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى ، وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ). [١]

فعلى هذا يقسم الخمس ستة أسهم ، ثلاثة منها وهي سهم الله تعالى ، وسهم رسوله « صلى‌الله‌عليه‌وآله » وسهم ذي القربى للإمام « 7 » والثلاثة أسهم الباقية. يفرقها الامام 7 على يتامى آل محمد « صلى‌الله‌عليه‌وآله » ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، لكل صنف منهم سهم.

وعلى الامام 7 تسليم [٢] ذلك على قدر كفايتهم. ومؤنتهم للسنة على جهة الاقتصاد.

فإن فضل من ذلك شي‌ء كان له ، وان نقص فعليه ان يتمه مما يختصه ، وليس لغير من تقدم ذكره في الخمس حق ، بل هو لمن يحرم عليه الزكاة ذكرا كان أو أنثى ممن ذكرناه فيما تقدم.

وكل ما يختص من الخمس بالمساكين ، أو المناكح ، أو المتاجر فإنه يجوز التصرف فيه في زمان غيبة الإمام (ع) ، لأن الرخصة قد وردت [٣] في ذلك لشيعة آل محمد 711 ، دون من خالفهم.

واما ما يختص به من غير ذلك فلا يجوز لأحد من الناس كافة التصرف في شي‌ء منه ، ويجب على من وجب عليه حمله الى الامام (ع) ليفعل فيه ما يراه ، فان كان (ع) غائبا ، فينبغي لمن لزمه إخراج الخمس ان يقسمه ستة أسهم على ما بيناه ،


[١]الأنفال الآية ٤١
[٢]في نسخة : تقسيم
[٣]المستدرك ـ الباب ٤ من أبواب الأنفال ، الحديث ٣ وفي جامع أحاديث الشيعة ج ٨ ، الباب ٧ من أبواب فيمن يستحق الخمس ، الحديث ١٢ ، ص ٥٩٥ :
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست