responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 168

اتجر الولي به نظرا لهم فعليه إخراجها عنهم.

ويجوز ان يأخذ لنفسه من الربح مقدار ما يحتاج اليه على قدر الكفاية ، والأفضل له ترك ذلك.

فان اتجر لنفسه ، وكان في تلك له ذمة [١] تفي بالمال ، كان عليه ضمانه ، وكان الربح له ، وان كان لا ذمة له تفي بذلك ، وتصرف فيه من غير ولاية ولا وصية ، كان عليه ضمان المال ، ويكون الربح لأصحابه ، وليس له فيه شي‌ء ، ويخرج الزكاة عنه.

فاما ما عدا أموالهم الصامتة ـ من المواشي والغلات ـ فان [٢] كان الزكاة واجبة فيها ، وعلى وليهم إخراجها إلى مستحقها.

وسبائك الذهب والفضة ، قد ذكرنا انها متى سبكت فرارا من الزكاة ، كانت الزكاة واجبة عليها ، فان كان لم يسبكها فرارا من ذلك ، فالزكاة مستحبة فيها.

وما كان حليا ، كانت زكاة إعارته.

وكل ما خالف ما ذكرناه « ان الزكاة يتعلق به » من الخضر كالبقول ، وو الباذنجان والبطيخ ، وما أشبه ذلك وليس يتعلق بشي‌ء من الزكاة.

« باب المقدار الذي ينبغي إخراجه من الزكاة ».

المقدار الذي ينبغي إخراجه منها هو ما يجب في النصاب ، وقد تقدم في ما سلف ذكر ذلك.


[١]اى متمكنا من الضمان كما في المبسوط ، ج ١ ، ص ٢٣٤ والظاهر ان المراد ان يكون متمكنا من مال يفي بمال الصغير :
[٢]الظاهر زيادة « ان » :
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست