حتى يصلى ، وإذا كان [١] السفر من يوم الجمعة من بعد طلوع الفجر كان ذلك مكروها ، والأفضل ان يقيم حتى يصلى ويسافر بعد ذلك.
وإذا أحرم الإمام بالجمعة فعرف انه قد صلى في البلد في موضع آخر الجمعة لم تنعقد له جمعة ، ويصلى ظهرا إذا لم يكن بينهما ثلاثة أميال.
وإذا وجبت الجمعة على إنسان وجلس الامام على المنبر حرم عليه البيع والشراء.
« باب صلاة السفر »
روى عن رسول الله 9 انه قال : ان الله سبحانه اهدى الى أمتي هدية لم يهدها الى أحد من الأمم تكرمة منه عزوجل لنا ، فقيل له وما ذلك يا رسول الله؟ فقال 9 :الإفطار والصلاة في السفر ، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله هديته [٢] ، وروى عن الصادق 7 انه قال : أنا بريء ممن يصلى أربعا في السفر [٣] وروى عن أمير المؤمنين 7 انه قال : من قصر الصلاة في السفر وأفطر فقد قبل تحفة لله سبحانه وكملت صلاته [٤].
واعلم ان السفر على أربعة أوجه : أولها واجب وثانيها ندب وثالثها مباح ورابعها قبيح ، فاما الواجب فهو مثل سفر من وجب عليه حج أو عمرة واما المندوب فهو مثل سفر القاصد الى الزيارات وما أشبهها.
[١]في بعض النسخ « أراد » بدل « كان » وفي أكثرها « كان أراد » [٢]الوسائل ، ج ٥ ، الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث ١١ ، والمتن مطابق لما في ( دعائم الإسلام ) ، ج ١ ، ص ١٩٥ ، الا ان في الدعائم « الإفطار وتقصير الصلاة في السفر ». [٣]جامع الأحاديث ، ج ٧ ، الباب ١ من أبواب صلاة المسافر ، ص ٢٥ ، الحديث ٢٣ ، ودعائم الإسلام ، ج ١ ، ص ١٩٥. [٤]جامع الأحاديث ، ج ٧ ، الباب ١ من أبواب صلاة المسافر ، ص ٢٤ ، الحديث ١٨ ، ودعائم الإسلام ، ج ١ ، ص ١٩٥ ، الا ان فيهما « فقد قبل تخفيف الله عزوجل.