وعن الباقر 7 انه قال : ان الأعمال تضاعف بيوم الجمعة فأكثروا من الصلاة والصدقة [١] وعن الرسول 9 انه قال : أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة فإنه يوم تضاعف فيه الأعمال [٢].
واعلم ان فرض الجمعة لا يصح كونه فريضة [٣] إلا بشروط متى اجتمعت صح كونه فريضة جمعة ووجبت لذلك [٤] ومتى لم تجتمع لم تصح ولم يجب كونه كذلك بل يجب كون هذه الصلاة ظهرا ويصليها المصلى بنية كونها ظهرا.
والشروط التي ذكرناها هي : ان يكون المكلف كذلك حرا ، بالغا ، كامل العقل ، سليما من المرض والعرج والعمى والشيخوخة التي لا يمكنه الحركة معها ، وان لا يكون مسافرا ولا في حكم المسافر ، وان يكون بينه وبين موضع الجمعة فرسخان فما دونهما ، ويحضر الامام العادل أو من نصبه أو [٥] من جرى مجراه ويجتمع من الناس سبعة نفر : أحدهم الامام ويتمكن من الخطبتين ويكون بين الجمعتين ثلاثة أميال ، فهذه الشروط إذا اجتمعت وجب كون هذه الصلاة فريضة جمعة ، ومتى لم يجتمع سقط كونها فريضة جمعة وصليت ظهرا كما قدمناه.
فان اجتمع من الناس خمسة نفر أحدهم الامام ، وحصل باقي هذه الشروط كانت صلاتها ندبا واستحبابا.
ويسقط فرضها مع حصول الشروط المذكورة عن تسعة نفر وهم الشيخ الكبير والطفل الصغير ، والعبد ، والمرأة ، والأعمى ، والمسافر ، والأعرج ، والمريض
[١]جامع أحاديث الشيعة ، ج ٦ ، الباب ٣٥ من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث ٢٧ ، ص ١٦٤. [٢]جامع أحاديث الشيعة ، ج ٦ ، الباب ٣٨ من أبواب الجمعة ، الحديث ١١ ، ص ١٨٦. [٣]في بعض النسخ زيادة « جمعة ». [٤]في بعض النسخ « كذلك » بدل « لذلك ». [٥]في بعض النسخ « واو » بدل « أو »