responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 1

ثم قلت : ان الاحتياط يتناول ما ذكرته ، فأمسك [١].

ثانيا ـ ما جاء في كتاب الطهارة ، عند ما إذا اختلط المضاف بالماء المطلق وكانا متساويين في المقدار ، فذهب القاضي إلى أنه لا يجوز استعماله في رفع الحدث ، ولا إزالة النجاسة ، ويجوز في غير ذلك ، ثم قال :

وقد كان الشيخ أبو جعفر الطوسي ـ ; ـ قال في يوما في الدرس : هذا الماء يجوز استعماله في الطهارة وازالة النجاسة.

فقلت له ولم أجزت ذلك مع تساويهما؟

فقال : إنما أجزت ذلك لان الأصل الإباحة.

فقلت : له الأصل وان كان هو الإباحة ، فأنت تعلم أن المكلف مأخوذ بأن لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة عن بدنه أو ثوبه الا بالماء المطلق ، فتقول أنت بأن هذا الماء مطلق؟! فقال : أفتقول أنت بأنه غير مطلق؟.

فقلت له : أنت تعلم أن الواجب أن تجيبني عما سألتك عنه قبل أن تسألني بـ « لا » أو « نعم » ثم تسألني عما أردت ، ثم اننى أقول بأنه غير مطلق.

فقال : ألست تقول فيها إذا اختلطا وكان الأغلب والأكثر المطلق فهما مع التساوي كذلك؟

فقلت له : انما أقول بأنه مطلق إذا كان المطلق هو الأكثر والأغلب ، لأن ما ليس بمطلق لم يؤثر في إطلاق اسم الماء عليه ، ومع التساوي قد أثر في إطلاق هذا الاسم عليه ، فلا أقول فيه بأنه مطلق ، ولهذا لم تقل أنت بأنه مطلق ، وقلت فيه بذلك إذا كان المطلق هو الأكثر والأغلب ، ثم ان دليل الاحتياط تناول ما ذكرته ، فعاد الى الدرس ولم يذكر فيه شيئا [٢].

وهذا النمط من البحث والنقاش والأخذ والرد في أثناء الدروس يرشد الى


[١]المهذب كتاب الكفارات ج ٢ ص ٤١٩ و ٤٢٠.
[٢]المهذب ، كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٤ ـ ٢٥
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 1
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست