responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 301

فقال لإحداهما أنت على كظهر أمي ، ثم قال للأخرى شركتك معها ، لم يكن قوله للثانية ظهارا ، وإذا قال لزوجته أنت على كظهر أمي ان شاء زيد ، لم يكن ظهارا ، وقد ذكر بعض أصحابنا ان ذلك ظهار ، والظاهر من المذهب الأول.

وإذا قال لها أنت على كظهر أمي ان شاء الله لم ينعقد بذلك ظهار.

وإذا قال لها أنت على كظهر أمي يوما أو يومين ، أو شهرا أو شهرين ، أو سنة أو سنتين ، لم يكن بذلك مظاهرا.

« باب الإيلاء »

قال الله تعالى ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) [١] الاية.

والإيلاء معلوم من دين الإسلام ، وهو في اللغة عبارة عن اليمين عن كل شي‌ء [٢] ، فاما في الشرع فمخصوص بيمين الرجل على ان لا يطأ زوجته ، ومذهبنا ان يحلف على ان لا يطأها أكثر من أربعة أشهر ، فإن حلف على أربعة أو ما دونها ، لم يكن موليا وانما قلنا ذلك لقوله تعالى ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) [٣].

فأضاف إليهم بلفظ الملك [٤] مدة الأربعة ، فثبت ان ما بعدها ليس له ، وأيضا فلو لا انه نزلت [٥] بالفئة ما يقتضي الغفران لما أخبر عن الغفران عنه.


[١]البقرة ـ ٢٢٦.
[٢]الصواب « على كل شي‌ء » أو هو من قبيل ما تقدم في الظهار من ان الحروف يقوم بعضها مقام بعض.
[٣]البقرة ـ ٢٢٦.
[٤]اى اللام في قوله تعالى ( لِلَّذِينَ ) وهذا الدليل يتم إذا كان المراد بالاية التربص من أول وقوع الإيلاء كما هو الأظهر منها واما بناءا على كونه بعد الرفع الى الحاكم كما يأتي هنا ففي دلالته على ما ذكر في طرف الأكثر مطلقا نظر.
[٥]في المبسوط « فلو لا انه يريد » وهو أصح فالمراد ان الله تعالى قال ( فَإِنْ
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست