responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 56

ثم يقام الحد عليهما بعد ذلك ، فإذا أقيم عليهما دفنا من غير غسل ولا تيمم.

وكل سقط له أقل من أربعة أشهر وهذا انما يلف بخرقة ويدفن بدمه.

وكل رجل مات بين نساء مسلمات ليس فيهن له محرم ، ولا يحضرهن رجل مسلم وهذا تدفنه النساء بثيابه ، وكل أمرية مسلمة ماتت بين رجال مسلمين وليس فيهم لها محرم ، ولا معهم امرأة مسلمة وهذه يدفنها الرجال بثيابها.

وكل بعض أو قطعة من إنسان ليس فيها عظم ولا هي موضع الصدر ، ولا فرق بين ان يكون أكيل السبع أو غيره.

وكل مخالف للحق من ملة الإسلام ليس في ترك غسله تقية.

وكل ميت حدث بجسمه شي‌ء من الآفات التي تحلل جسمه أو جلده ويخاف إذا صب الماء عليه من تخلل ذلك وتقطعه منه ، فان هذا يؤمم [١] ولا يغسل.

وكل ميت لم يتمكن من الماء لغسله أو تمكن منه ومنع من غسله مانع من علة كما قدمنا أو ضرورة أو برد شديد ولم يتمكن من إسخان الماء لغسله.

وإذا كان الميت خنثى وكان موته بعد بلوغه ـ وقبل تبين حاله في انه هل هو ذكر أو أنثى؟ فيلحق بالرجال أو النساء ـ لم يغسله رجل ولا امرأة ويؤمم [٢] بالصعيد

« كيفية غسل الميت »

اعلم انه ينبغي ان يستعد لغسل الميت ـ قبل ان يأخذ الغاسل فيه ـ من السدر مقدار رطل واحد ونصف بالعراقي ، ومن القطن مقدار رطل ، ويجوز ان يزاد على ذلك ليسد به منافذه [٣] ـ وان كان يخرج منها شي‌ء يحتاج فيه الى ذلك ـ

ويستعد أيضا شي‌ء من الأشنان [٤] ليسحق [٥] به


[١]اى ييمم
[٢]اى ييمم
[٣]في بعض النسخ « منافسة » ومعناهما واحد.
[٤]معروف ، الذي يغسل به الأيدي.
[٥]في بعض النسخ « ليستنجى » بدل « ليسحق »
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست