responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 53

وأكل الباقي. فإن أصاب ذلك وزغ أو عقرب فهو نجس.

والقي‌ء ، والمذي ، والوذي [١] ليس بنجس والأفضل غسل ما اصابه ذلك

وكل ما لا نفس له سائلة إذا وقع في شي‌ء من المطعومات والمشروبات ومات فيها فإنه لا ينجسه وهو على حكم الطهارة الا ان يكون ذلك من المياه فيسلبه ذلك إطلاق اسم الماء فإنه حينئذ لا يجوز استعماله في شي‌ء.

وجلود الميتة كلها نجسة ، دبغت أو لم تدبغ وقد أشرنا إلى طرف من ذلك فيما تقدم.

كتاب الجنائز

إذا أردنا بيان أحكام الجنائز ينبغي ان نذكر أشياء :

منها الأحكام المتعلقة بحال الاحتضار ، ومنها ما يغسل من موتى الناس وابعاضهم ، ومنها ما لا يغسل من ذلك ، ومنها كيفية غسل الميت ، ومنها الأكفان والتكفين ، ومنها الصلاة على الجنائز ، ومنها الدفن والقبور.

« باب الأحكام المتعلقة بحال الاحتضار »

إذا حضر الإنسان الوفاة فيجب ان يوجه إلى القبلة بأن يجعل على ظهره وباطن رجليه تلقاها ووجهه مستقبلا لها لو وقف لكان متوجها إليها ، كما لو استقبلها للصلاة قائماً لكان كذلك.

ويستحب ان يحضر بالقرآن :

وإذا تصعب عليه خروج نفسه نقل الى المكان الذي كان يصلى فيه.

ويلقن الشهادتين وأسماء الأئمة 711 وكلمات الفرج وهي : لا إله إلا الله


[١]في بعض النسخ « الودي » بالمهملة بدل « الوذي » بالمعجمة.
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست