responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 499

وليس له أجر على ذلك [١] ، وعليه ضمان الدراهم.

فإن استأجرها ليزن [٢] بها يوما الى الليل بأجر مسمى كان مكروها. وإذا استأجر حنطة مسماة يعتبر [٣] بها المكاييل يوما الى الليل ، كان ضامنا لذلك ، لأنه عمل يعمله في غير العين المستأجرة.

وإذا استأجر إنسان إنسانا ليقتل رجلا لم يجز له ذلك ولا أجر له ، وكذلك كل اجارة في ظلم أو تعد.

وإذا استأجر إنسان كحالا يكحل عينه شهرا بدراهم مسماة كان جائزا وكذلك المعالجة في جميع الأدواء.

وإذا استأجر فحلا ينزيه لم يجز ، وقد ذكر انه مكروه والاحتياط يقتضي ما ذكرناه.

وإذا استأجر دابة معينة على انه ان بلغه موضع كذا ، كان له عشرة دراهم ، وان لم يبلغه ولم يكن له شي‌ء كان فاسدا وعليه اجرة المثل.

وإذا استأجر دابة إلى بلد معلوم ، على انه ، ان رزقه الله تعالى من زيد شيئا ، دفع اليه من ذلك كذا ، كان فاسدا وله أجر مثلها.

وإذا دفع إنسان إلى عصار سمسما أو الى طحان حنطة وشرط في ذلك كيلا


[١]لكونه من الربا.
[٢]من الوزن واما الكراهة فلتشبهه بالربا ويحتمل ان تكون العبارة « ليتزين بها ) كما صرح في المبسوط في هذه المسئلة بلفظ الزينة فعليه يمكن وجه الكراهة ما ورد ان زكاة الحلي إعارته.
[٣]لعل معناه : إذا استأجر حنطة وزنها معلوم ، ليختبر بها المكاييل والموازين حتى يعلم انها صحيحة أم فاسدة ، فالإجارة باطلة فعليه ضمان الحنطة لأنه تصرف فيها والحال انها ليست عينا مستأجرة واما البطلان فلعل وجهه عدم ترقب هذه المنفعة وعدم تعارفها من الحنطة والله العالم ، وفي بعض النسخ « يعير » بدل « يعتبر » والله العالم.
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست