وإذا قال : « له ثوب في منديل » أو قال : « له عندي تمر في جراب [١] أو حنطة في غرارة [٢] ، أو عسل في مكة » [٣] أو ما أشبه ذلك ، لم يلزمه الا اليقين وهو الثوب أو التمر أو الحنطة أو العسل فاما المنديل أو الجراب أو الغرارة أو العكة فلا يلزمه شيء من ذلك لما قلناه من انه لما يلزمه [٤] اليقين ، ويطرح الشك لأن الأصل براءة الذمة.
وإذا قال : « له عندي عبد عليه عمامة دخلت العمامة في الإقرار. ولو قال : له عندي دابة عليها سرج » لم يدخل السرج في الإقرار ، والفرق بين ذلك ان يد العبد تثبت على ما هو عليه فيكون لسيده المقر له ، والدابة لا يثبت لها يد على ما عليها فلا يكون ما عليها لصاحبها إلا بالإقرار ، وقوله عليها سرج ليس إقرارا بالسرج.
ومن كان صحيحا من المرض وأقر بدين أخر ، نظر في ماله ، فان كان فيه وفاء بجميع الدينين استوفى منه [٥] ، وان لم يكن فيه وفاء لجميعهما قسم الحاصل منه على قدر الدينين.
« الإقرار بالحمل »
وإذا كان لرجل جارية ولها ولد ، فأقر بان ذلك الولد ، ولده منها كان إقراره صحيحا بين كيفية الاستيلاء منها أو لم يبين ذلك.
وإذا أقر الإنسان لحمل بدين في ذمته أو غيره في يده وبين لذلك سببا صحيحا
[١]الجراب : وعاء من جلد [٢]الغرارة : الجوالق. [٣]العكة : زقيق للسمن أصغر من القربة. [٤]كلمة « ل » جارة و « ما » موصولة. [٥]كذا في نسخة : وفي أخرى : استوفى. والصحيح « استوفيا »