responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 408

قلت ماله عندي ثمانية وتسعون درهما.

« الإقرار بالمظروف ليس إقرارا بالظرف »

وإذا قال : « له ثوب في منديل » أو قال : « له عندي تمر في جراب [١] أو حنطة في غرارة [٢] ، أو عسل في مكة » [٣] أو ما أشبه ذلك ، لم يلزمه الا اليقين وهو الثوب أو التمر أو الحنطة أو العسل فاما المنديل أو الجراب أو الغرارة أو العكة فلا يلزمه شي‌ء من ذلك لما قلناه من انه لما يلزمه [٤] اليقين ، ويطرح الشك لأن الأصل براءة الذمة.

وإذا قال : « له عندي عبد عليه عمامة دخلت العمامة في الإقرار. ولو قال : له عندي دابة عليها سرج » لم يدخل السرج في الإقرار ، والفرق بين ذلك ان يد العبد تثبت على ما هو عليه فيكون لسيده المقر له ، والدابة لا يثبت لها يد على ما عليها فلا يكون ما عليها لصاحبها إلا بالإقرار ، وقوله عليها سرج ليس إقرارا بالسرج.

ومن كان صحيحا من المرض وأقر بدين أخر ، نظر في ماله ، فان كان فيه وفاء بجميع الدينين استوفى منه [٥] ، وان لم يكن فيه وفاء لجميعهما قسم الحاصل منه على قدر الدينين.

« الإقرار بالحمل »

وإذا كان لرجل جارية ولها ولد ، فأقر بان ذلك الولد ، ولده منها كان إقراره صحيحا بين كيفية الاستيلاء منها أو لم يبين ذلك.

وإذا أقر الإنسان لحمل بدين في ذمته أو غيره في يده وبين لذلك سببا صحيحا


[١]الجراب : وعاء من جلد
[٢]الغرارة : الجوالق.
[٣]العكة : زقيق للسمن أصغر من القربة.
[٤]كلمة « ل » جارة و « ما » موصولة.
[٥]كذا في نسخة : وفي أخرى : استوفى. والصحيح « استوفيا »
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست