responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 96


المبالغة وهي لا تصح أو لا تحسن في الصغيرة فلو صحت في بعض الأحيان لكن الظاهر المتفاهم من نحوها كونها كبيرة عظيمة في نظر القائل : فلا ينبغي الاشكال في دلالتها في مورد الإعانة على الظلم سيما مع اقترانها في الأخيرة مع نكث البيعة و رفع لواء الضلالة .
وأما الدلالة على الإعانة في غيره فلا ، لأن الظاهر حتى من غير الأخيرة الإعانة في ظلمه لا مطلقا ولا أقل من عدم اطلاقها مع محفوفيتها بما تصلح للقرينية بل مقتضى تقييد الأخيرة دخالة القيد في الحكم فتكون مقيدة لاطلاقها مع فرض الاطلاق أو رافعة لاجمالها على فرضه .
وتوهم دلالة قوله : " من تولي خصومة ظالم أو أعانه عليها " على الأعم للاطلاق الشامل للخصومة في غير مورد الظلم ( ضعيف مخالف لفهم العرف ) ، مع أنه مع إرادة الاطلاق لكان اختصاص الخصومة بالذكر : بعيدا ، ومع التسليم فالرواية ضعيفة ; لكن لا يبعد القول بكونها كبيرة في مورد الإعانة على الظلم لتظافر الروايات و اعتبار بعضها وتصحيح الأخيرة ولم يحضرني كتاب الراوندي حتى أنظر سندها .
وأما إعانة الظلمة الذين كان الظلم شغلا وصفة ثابتة لهم كقطاع الطريق دون الخلفاء والسلاطين : فيمكن الاستدلال على كونها كبيرة في مورد الإعانة على ظلمهم مضافا إلى الروايات المتقدمة بجملة أخرى .
منها رواية ابن أبي يعفور [1] " قال كنت عند أبي عبد الله ( ع ) إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له : جعلت فداك أنه ربما أصاب الرجل منا الضيق والشدة فيدعى إلى البناء يبنيه والنهر يكريه والمسناة يصلحها فما تقول في ذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وأن لي ما بين لابتيها لا ولا مدة بقلم . إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد " .
فإن صدرها وإن كان في مورد الدخول في أعمال خلفاء الجور أو الأمراء من قبلهم لكن ذيلها بمنزلة كبرى كلية تشمل جميع الظلمة سواء كانوا منهم أو مثل



[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 42 - من بواب ما يكتسب به مجهولة ببشير .

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست