responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 81


ما لم مسلم وإن لم يكن أمانة عنده وتحت يده ، فلو كانت تلك الروايات من أدلة الباب لا بد من جعل المسوغ زائدا على اثنين أو تعميم المسوغ الثاني بما يشمل مورد الأخبار . والأمر سهل .
والذي ينبغي أن يقال : إن المكلف تارة يكون مكرها على الكذب فأكرهه المكره به بعنوانه ، وأخرى يكون مضطرا إليه إذا كان في تركه ضرر عليه نفسا أو عرضا أو مالا بمقدار معتد به أو مطلقا في بعض الأحيان .
وثالثة يكون كذبه لترجيح أخف المحرمين على الآخر كما لو كلفه على شرب الخمر من لا يأمن سوطه وسلطانه فرجح الكذب للتخلص ، وهذا غير عنوان الاضطرار المرفوع بادلته كما لا يخفى ، وسيأتي الكلام في تلك العناوين انشاء الله ، فهل يمكن استفادة مورد رابع من الروايات الواردة في باب الحلف أو لا لا بد من نقل بعضها ليتضح الحال .
فمنها صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري [1] عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث " قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف قال : لا جناح عليه وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه قال : لا جناح عليه وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله قال نعم " .
ومنها موثقة زرارة [2] " قال قلت لأبي جعفر عليه السلام نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك قال : فاحلف لهم فهو أحل ( أحلى خ ل ) من التمر والزبد " .
ومنها صحيحة الحلبي [3] " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز ( يجوز خ ل ) بذلك ماله قال : نعم " .
ومنها موثقة أخرى لزرارة [4] " قال : قلت له : إنا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها فقال : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا قلت : جعلت فداك بالطلاق والعتاق قال : بما شاؤوا " .



[1] الوسائل - كتاب الايمان - الباب 12 .
[2] الوسائل - كتاب الايمان - الباب 12 .
[3] الوسائل - كتاب الايمان - الباب 12 .
[4] الوسائل - كتاب الايمان - الباب 12 .

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست