responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 8


إلى الآخر بأن يقال : إن المراد بالشطرنج وتالييه رهانها أو أن المراد بما قومر عليه ما قومر به : خلاف الظاهر سيما الأول منهما .
فيمكن أن تجعل الرواية شاهدة جمع لسائر الروايات بأن يقال : إن المراد بالتفاسير المذكورة التفسير بالمصاديق ، ويكون الميسر في الآية جميع المذكورات من آلاته ، والعمل والرهن ولو باستعمال اللفظ في أكثر من معنى مع قرينية الروايات أو استعماله في جامع انتزاعي أو إرادة المعاني ولو بنحو من الكناية كما في غيره من الموارد الكثيرة الواردة في الكتاب العزيز المفسرة بالروايات ، وعليه أيضا يصح الاستدلال بالآية الكريمة على حرمة اللعب بالآلات بلا رهن بمثل ما تقدم .
وأما ما عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال " كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر " [1] فلا بد من تأويله ، أو تقييده ; أورد علمه إليه ، مع أنه ضعيف سندا .
ثم إن ما ذكرناه من استفادة الحكم من الآية الكريمة لا ينافي ذيلها بتوهم أن ما يوجب الوقوع في البغضاء والعداوة القمار برهن لا مطلق اللعب بالآلات للتفريح ونحوه ، وذلك مضافا إلى أن التنافس في الغلبة على الخصم ليس بأقل من التنافس في تحصيل الأموال التي تجعل رهنا سيما عند أرباب التنزه والمترفين وعليه يوجب ذلك الوقوع فيهما : أن الوقوع فيهما ليس علة للحكم ، ضرورة حرمة الخمر والميسر برهن مطلقا ، سواء حصل منهما العداوة والبغضاء أم لا ، كما لا يحرم مطلق ما يوقع فيهما ، فالوقوع فيهما أحيانا ومعرضيتهما لذلك نكتة الجعل ، ولا ريب في حصوله باللعب بلا رهن .
مضافا إلى أن مفاد الآية : أن الشيطان يريدان يوقعهما بينكم ، لا أن السر وقوعهما ، ولا يجب وقوع مراده دائما بل يكفي كونهما في معرض ذلك ، ولا شبهة في أن اللعب بلا رهان في معرض ذلك ، ويكون آلة وشبكة للشيطان لايقاع فساد ، ولو كان في الآية نوع كناية أو استعارة لا يفترق أيضا بين اللعب برهن و



[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 100 - من أبواب ما يكتسب به - ضعيفة .

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست