responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 63


يرجحهما في مقام المبالغة على الأسد والشمس والقمر ، ولا يلزم بما ذكرنا خلاف الواقع والضرورة ، فإن الكذب في نفسه لا يكون أكبر من الخمر ولهذا لو دار الأمر بين ارتكاب أحدهما ولم يترتب على الكذب مفاسد أخر لا شبهة في وجوب اختيار الكذب وذلك لأن هذا المحذور غير لازم على فرض الادعاء والمبالغة فتدل الرواية على أكبرية الخمر حقيقة على كون الكذب كبيرة لا أكبريته منها ، وهنا احتمال آخر وهو كون الجملتين كناية عن كونهما كبيرة .
ثم إن مقتضى أصالة الظهور تعين الاحتمال الأول أو الثاني فإن فيهما أيضا و إن كان التشبيه بالأقفال والمفاتيح على نحو الاستعارة والتجوز لكن لا ادعاء زائدا عليه ويكون قوله : والكذب شر من الشراب على نحو الحقيقة بخلاف سائر الاحتمالات فإن فيها نحو تأول زائدا عليه ، وعليه يسقط الاستدلال بالرواية للمقصود ، ولو منع ترجيح الأول فلا ترجيح للحمل على ما يستفاد منه كونه كبيرة .
ثم على فرض استفادة الحرمة وكونه كبيرة يقع الكلام في أن قوله :
والكذب شر من الشراب هل يراد به أن هذه الطبيعة بنفسها مع الغض عن لواحق أخر شر من طبيعة الشراب كذلك ، أو يراد به أنها بوجودها الساري شر منها فيكون كل مصداق منها شرا من طبيعة الشراب أو كل مصداق منه ، أو يراد أن هذه الطبيعة على نحو الاهمال شر منه لو باعتبار بعض مصاديقه فيكون الانتساب إلى الطبيعة إما لعدم كونه في مقام البيان أو للادعاء بأن الطبيعة ليست إلا ما يترتب عليها الفساد الذي جعلها كبيرة ، فيكون الكلام مبينا على دعوى أن المصاديق المترتبة عليها المفاسد كالذي ينطبق عليه عنوان النميمة أو الافتراء على الله تعالى تمام حقيقته وغيرها بمنزلة العدم ، فحينئذ يستفاد منها كونه كبيرة في الجملة لا بجميع مصاديقه .
وما ذكرناه من الاحتمالات تأتي في أمثال هذا التركيب كقوله : الرجل خير من المرأة ، والرطب خير من العنب إلى غير ذلك ولا يبعد أن يكون الاحتمال الأول أظهر لكل في المقام لما لم يمكن الحمل عليه ، ضرورة عدم كون الكذب بنفسه

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست