responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 275


بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع قال يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت فإن لم يعرفوها قال : يتصدق بها " .
فلا يبعد دلالتها على المقصود بأن يقال : إن موردها يد ضمان بل عدوان وغصب فإن اخراج المال من مكة إلى الكوفة بغير حق ولا فحص عن صاحبه يوجب الضمان ويكون عدوانا ، ومقتضى اطلاق الذيل وجوب الصدقة عليه عند اليأس عن صاحبه .
وتوهم أن الأمر بالصدقة بعد التعريف عند صاحب البيت دليل على وجوب الصدقة قبل الفحص ( مدفوع ) بأن الفحص إنما يجب توصلا ومقدمة لا تعبدا ونفسا ، ولا شبهة في أن وجدان دراهم مدفونة في بيوت مكة التي هي محل ورود الحجاج من البلاد المتفرقة النائية في سنين كثيرة يوجب اليأس عن معرفة صاحبها كما هو واضح ، فالأمر بالتصدق في مورد اليد الغاصبة والضامنة مع إلغاء الخصوصية عن المورد موجب لفهم عموم الحكم إلى كل يد غصب وضمان ، ولا يحتمل عرفا خصوصية الدفن ولا بيوت مكة ولا الدراهم .
إلا أن يقال : إن في مورد الرواية خصوصية لا يمكن الغائها وهي احتمال كون الدراهم المدفونة لا رب لها ، لاحتمال أنها من السنين القديمة التي انقرض أربابها ، فلا يكون من مجهول المالك المعلوم أن له مالكا . ولو فرض وجود مورد في المقام كذلك يمكن التفصيل بينه وبين غيره لهذه الرواية وللرواية الواردة في الوقف كما تقدمت .
والتمسك باستصحاب بقاء مالكها أو أن لها ربا لالحاق غيرها بها محل اشكال من وجوه مع أن احتمال خصوصية الدفن حاصل ولا يصح الغائها كما نرى اختلاف الأحكام مع اختلاف خصوصية في الموضوع نظير المقام كالدار يوجد فيها الورق والدابة يوجد في جوفها الشئ [1] والسمكة يوجد في جوفها المال [2] .



[1] الوسائل - كتاب اللقطة - الباب 9 .
[2] الوسائل - كتاب اللقطة - الباب 10 .

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست