كروايتي جابر [1] ومحمد بن عيسى [2] ليس فيهما ما قومر عليه بل فسر فيهما بما قومر به فلا وجه لجعل مثل صحيحة معمر بن خلاد تفسيرا لها . مضافا إلى أنه لو جعلت مفسرة أيضا تدل على المقصود ظاهرا ، لأن الظاهر منها أن ما قومر عليه بما هو كذلك داخل فيها ومراد منها وإن لا يخلو من نحو مناقشة ، وكيف كان لا شبهة في ظهورها فيما ذكرناه بل يمكن استظهار حرمته على صاحب المال منها أيضا بأن يقال : إن ما قومر عليه حرام لا بعنوان أكل مال الغير حتى يقال : لا معنى لحرمته على صاحبه ، بل بعنوان انتزاعي آخر هو عنوان ما قومر عليه ، فيحرم بهذا العنوان على جميع الناس . وبعبارة أخرى أن أخذ مال المقامرة من صاحبه بعنوان الغلبة في القمار والالتزام بمقتضى مقامرتهما ، يجعل المال معنونا بعنوان محرم ، فلا يجوز لأحد التصرف فيه ولو صاحب المال . نعم لو أخذ ماله بعنوان أن القمار ليس بسبب لا بأس به ويجوز تصرفه فيه . وأما احتمال خروج المال شرعا عن المالية بمجرد حصول التقامر عليه ضعيف جدا بل مقطوع الخلاف ، لكن الاحتمال المتقدم موافق للأدلة ولا يخالفه عقل أو نقل ، وقد وقع نظيره في الشرع كحرمة الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر ، فلا يجوز رفع اليد عن اطلاق الدليل بمجرد الاستبعاد أو تخيله . ولا يتوهم أن ما ذكر نظير ما قيل في المغصوب أنه لا يجوز لصاحب المال أيضا التصرف فيه ، ولا يخفى ضعفه ، وذلك لأن حرمة المغصوب إنما هو بعنوانه وهو التسلط على مال الغير والاستيلاء عليه ، وحرمة تصرفه باعتبار التصرف في مال الغير عدوانا ، فلا معنى لحرمته على صاحب المال بخلاف ما نحن فيه فإن الحرمة متعلقة بعنوان آخر غير التصرف في مال الغير " فتدبر " الثاني القمار بأقسامه من الكبائر لظاهر قوله تعالى يسألونك عن الخمر
[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 35 - من أبواب ما يكتسب به - الأولى ضعيفة بعمرو بن شمر والثانية صحيحة على تأمل . [2] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 35 - من أبواب ما يكتسب به - الأولى ضعيفة بعمرو بن شمر والثانية صحيحة على تأمل .