responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 269


وكرواية أبي علي بن راشد [1] " قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : قلت جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف فقال : لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه قلت :
لا أعرف لها ربا قال : تصدق بغلتها " ، فإن الظاهر من قوله : " لا أعرف لها ربا " أن من المحتمل عنده أن لا يكون له رب رأسا وإن وقفت الأرض لمطلق الخيرات ، وإلا كان حق التعبير في مجهول المالك أن يقول : لا أعرف ربه ، والحاصل أن الظاهر أن الوقف كان مجهول المصرف لا مجهول المالك ، مع أن في متنها أيضا كلاما .
وكرواية علي بن ميمون الصائغ [2] " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به قال تصدق به فأما لك وأما لأهله " . فإن الظاهر من قوله أما لك وأما لأهله أن كون الذرات للغير غير معلوم وكان نظره التخلص من المحتمل ويحتمل أن تكون الذرات معرضا عنها ويراد بما ذكر التخيير بين التملك والتصدق لنفسه أو التصدق عن أهله " تأمل " .
وأما روايته الأخرى [3] ففي معلوم المالك فلا يمكن العمل بظاهرها .
وكيف كان ليس في الروايات ما يمكن الاستناد إليها لترك الفحص الواجب عقلا والمؤيد بما دلت على وجوب الفحص في عدة موارد ، فالأقوى وجوبه عقلا .
وقد يقال : إن من بيده المال المجهول مالكه إن علم بعثوره على مالكه بالفحص يجب عليه ولو شك فيه فإما أن يكون التردد بين من يقدر على ايصال المال إليه ومن لا يقدر ، أو بين من يقدر على الإيصال إلى كل منهم ، وعلى الأول يجب الفحص إذا كان تردده بعد العلم بكونه محصورا بين المقدورين ، وبدونه لا يجب الفحص ، لأن خروج بعض الأطراف المعين من العلم الاجمالي عن مورد التكليف يوجب عدم



[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 17 - من أبواب عقد البيع - مهملة بمحمد بن جعفر الرازي .
[2] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 16 - من أبواب الصرف - مضمرة وضعيفة بعلي بن ميمون الصائغ .
[3] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 16 - من أبواب الصرف - مضمرة وضعيفة بعلي بن ميمون الصائغ .

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست