حرمة التصرف فالأصل إنما يجري إن كان المجعول المسبب عقيب السبب وقلنا بأنه الحرمة عقيب عدم طيب نفسه . ثم إن جريان الاستصحاب موقوف على احراز موضوع الدليل الاجتهادي به وهو إنما يحرز وينقح إذا كان الموضوع بقيوده مجرى الأصل ، ففي المقام موضوع عدم الحل أي الحرمة مال امرء مسلم بلا طيب نفسه فلا بد من تنقيحه بالأصل حتى يترتب عليه الحكم ، فإن كان ذلك بقيوده مسبوقا بالتحقق يجري الأصل ، فلو علم أن صاحب المال الكذائي كان لا يطيب بالتصرف فيه وشك في تبديله يستصحب و يحكم بالحرمة من غير فرق بين اعتبار طيبه سابقا أو لا ، كما لو كان صاحب المال غير بالغ واحتمل عند بلوغه حصول طيب نفسه فاستصحاب عدم طيب نفسه قبل البلوغ كاف لاثبات الحرمة حال البلوغ ، لكفاية كون الموضوع ذا أثر حال الشك . إلا أن يناقش في المثال بأن موضوع الحكم هو أمر كذا وهو رجل بالغ ، وبالغاء الخصوصية تدخل المرأة فيه ، لا غير البالغ ، فيأتي فيه الاشكال الذي في الفرض الآتي " فتدبر " . وأما إن علم بعدم طيب نفسه قبل انتقال المال إليه فاستصحاب عدم طيب نفس صاحب المال الذي هو موضوع الحكم لا يجري ، لعدم الحالة السابقة اليقينية للمستصحب ، وما هو مسبوق بالتيقن هو عدم طيب نفسه بهذا المال لا بما هو مضاف إليه ، وهو مع قطع الإضافة ليس موضوعا للحكم ، واثبات الإضافة بعد الجر إلى زمان الملكية عقلي وليس الموضوع مركبا بل بسيط مقيد ، وبهذا يظهر عدم جريان استصحاب عدم الطيب بعدم المغصوب منه أو بعدم المغصوب " فتدبر " . هذا حال الحكم التكليفي ، وأما الوضعي منه فنقول : إن الأخذ إما أن يكون بعد العلم بالحرمة أو قبله وعلى التقديرين قد يكون مع العلم برضاه ، وقد يكون مع العلم بعدمه ، أو مع العلم بخلو ذهنه منهما ، أو مع الشك في رضاه وعدمه ، أو خلود ذهنه وعدمه ، وعلى أي تقدير تارة يكون الأخذ باكراه واضطرار تقية وتارة يكون باختيار ، فإذا كان بعد العلم به ومع الاختيار فالضمان وإن لم يثبت ظاهرا لكن ثبوته