responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 256


سرقة ، وهو أقرب الاحتمالات من حيث موافقته للعقل ولسائر الروايات ولسيرة الأئمة وأصحابهم ; فلا بد من حملها عليه وأن لا يخلو من مخالفة ظاهر ولو نوقش فيه فلا أقل من عدم ظهورها في الاحتمال الثالث حتى يتوهم مخالفتها لما تقدم ، وعليه تحمل الروايتان الأخريان ، فيراد من شئ اشتريته من العامل هو ما يكون العامل بما هو عامل كفيلا لبيعه .
وأما احتمال تجويز شراء المال المسروق من الناس إن كان السارق عاملا فينبغي القطع بفساده فلا يراد بتلك الروايات اثبات مزية للسلطان أو العامل زائدة على تجويز الشراء من بيت المال منهم ، بل لا أظن مما وردت في الروايات السابقة من تحليل جوائز السلطان وعماله وإن علم أنهم يظلمون الناس ويأخذون منهم زائدا عن الحق المقرر عليهم إرادة اثبات مزية لهم على ولاة الحق ، بل الظاهر أنه أريد بها تجويز الأخذ منهم على نحو الأخذ من الوالي العادل ، لا اثبات الجواز فيما لا يجوز لو كان المعطي السلطان العادل وعماله .
ولهذا قلنا إن تلك الروايات موافقة القواعد بعد جواز شراء الصدقات والخرائج وعليه يلحق به كل مورد يكون من قبيل المقام ، لا لالغاء الخصوصية من الروايات ، فإنه ممنوع بل لاقتضاء القواعد ذلك .
ثم بما ذكرناه في مفاد الروايات يتضح عدم معارضتها لرواية الاحتجاج المتقدمة [1] الواردة في بعض وكلاء الوقف المستحل لما في يده وفيها " الجواب إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره وإلا فلا " فإن موردها و هو عدم ممر يحل لنا الأخذ منه غير مورد الروايات حيث كان في أيديهم من الصدقات والخرائج وهي حلال لنا .
ومنها أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه فيحنئذ تارة يعلم بامكان رده إلى مالكه أو من بحكمه ، وأخرى يعلم بعدم امكانه ، وثالثة يشك في ذلك ، وعلي التقادير قد يعلم يرضى مالكه بأخذه ، وقد يعلم بعدم رضاه ، وقد يشك فيه ، وعلى التقادير



[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 51 - من أبواب ما يكتسب به .

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست