responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 245


كما أن في الموارد المذكورة يبنى على الحل كذلك يبنى عليه في مطلق ما شك فيه من غير نظر إلى وجه البناء عليه ، فتكون الرواية بصدد بيان أصالة الحل والأمثلة تقريب بالأذهان بوجه .
أو يقال : إن قوله : " هو لك " جملة وصفية لقوله : " كل شئ " و " حلال " خبره ، فكأنه قال : كل شئ استوليت عليه حلال حتى تعلم خلافه ، بدعوى أن الأمثلة قرينة عليه وفي ضمير الفصل اشعار به فتكون الرواية بصدد بيان جواز ترتيب آثار الحلية على ما استولى عليه تأسيسا أو ارشادا إن قلنا بموافقته لبناء العقلاء .
أو يقال : إن المراد بقوله : " كل شئ هو لك حلال " ليس أصالة الحل بقرينة الأمثلة بل المراد بيان الحلية المنكشفة بتلك الأمارات تأسيسا أو ارشادا ، والمراد بالمعرفة هي الوجدانية أو الأعم منها ، ومن البينة المقدمة عليها كما جعل في ذيلها الاستبانة وقيام البينة غاية للحل ، أو يقال : إن المراد بالحلال معنى عام بنحو الجمع في التعبير يشمل مورد الأصل والإمارة لا خصوص واحد منهما ، فقد ظهر أنها من أدلة أصالة الحل على بعض الاحتمالات ، والانصاف أن الاتكال عليها لأصالة الحل واجرائها في أطراف العلم مشكل في مشكل ولو سلم ذاك وذلك يأتي فيها ما قلناه في صحيحة ابن سنان .
ثم إن السيد الطباطبائي تمسك بروايات لعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة في المقام بل مطلقا أي في غير الجوائز وغير السلطان وعامله في الجملة أو في جميع الأطراف .
منها ما وردت في شراء السرقة والخيانة كصحيحة أبي بصير [1] " قال : سألت أحدهما عن شراء الخيانة والسرقة قال : لا ، إلا أن يكون قد اختلط معه غيره ، فأما السرقة بعينها فلا ، إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك " ، ورواية الجراح المدائني [2] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : لا يصلح شراء السرقة الخيانة إذا عرفت " .
وموثقة سماعة [3] " قال : سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال : إذا عرفت أنه



[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 1 - من أبواب عقد البيع وشروطه - الثانية ضعيفة بجراح المدائني .
[2] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 1 - من أبواب عقد البيع وشروطه - الثانية ضعيفة بجراح المدائني .
[3] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 1 - من أبواب عقد البيع وشروطه - الثانية ضعيفة بجراح المدائني .

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست