كما أن في الموارد المذكورة يبنى على الحل كذلك يبنى عليه في مطلق ما شك فيه من غير نظر إلى وجه البناء عليه ، فتكون الرواية بصدد بيان أصالة الحل والأمثلة تقريب بالأذهان بوجه . أو يقال : إن قوله : " هو لك " جملة وصفية لقوله : " كل شئ " و " حلال " خبره ، فكأنه قال : كل شئ استوليت عليه حلال حتى تعلم خلافه ، بدعوى أن الأمثلة قرينة عليه وفي ضمير الفصل اشعار به فتكون الرواية بصدد بيان جواز ترتيب آثار الحلية على ما استولى عليه تأسيسا أو ارشادا إن قلنا بموافقته لبناء العقلاء . أو يقال : إن المراد بقوله : " كل شئ هو لك حلال " ليس أصالة الحل بقرينة الأمثلة بل المراد بيان الحلية المنكشفة بتلك الأمارات تأسيسا أو ارشادا ، والمراد بالمعرفة هي الوجدانية أو الأعم منها ، ومن البينة المقدمة عليها كما جعل في ذيلها الاستبانة وقيام البينة غاية للحل ، أو يقال : إن المراد بالحلال معنى عام بنحو الجمع في التعبير يشمل مورد الأصل والإمارة لا خصوص واحد منهما ، فقد ظهر أنها من أدلة أصالة الحل على بعض الاحتمالات ، والانصاف أن الاتكال عليها لأصالة الحل واجرائها في أطراف العلم مشكل في مشكل ولو سلم ذاك وذلك يأتي فيها ما قلناه في صحيحة ابن سنان . ثم إن السيد الطباطبائي تمسك بروايات لعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة في المقام بل مطلقا أي في غير الجوائز وغير السلطان وعامله في الجملة أو في جميع الأطراف . منها ما وردت في شراء السرقة والخيانة كصحيحة أبي بصير [1] " قال : سألت أحدهما عن شراء الخيانة والسرقة قال : لا ، إلا أن يكون قد اختلط معه غيره ، فأما السرقة بعينها فلا ، إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك " ، ورواية الجراح المدائني [2] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : لا يصلح شراء السرقة الخيانة إذا عرفت " . وموثقة سماعة [3] " قال : سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال : إذا عرفت أنه
[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 1 - من أبواب عقد البيع وشروطه - الثانية ضعيفة بجراح المدائني . [2] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 1 - من أبواب عقد البيع وشروطه - الثانية ضعيفة بجراح المدائني . [3] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 1 - من أبواب عقد البيع وشروطه - الثانية ضعيفة بجراح المدائني .