responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 216


ليست من الأعمال الخارجية ولا يمكن أن يكون العمل الخارجي فعلا للنائب بعد التنزيل ، وما ذكره رحمه الله مضافا إلى مخالفته للاعتبار المتقدم مستلزم لورود الاشكال السابق عليه كما يأتي بيانه .
ثم لو قلنا بأن حقيقة النيابة هي تنزيل الشخص مقام الشخص يمكن دفع بعض اشكالات أخر عن النيابة في العبادات .
منها أن النائب لا أمر له بالنسبة إلى العمل والأمر متوجه إلى المنوب عنه حقيقته ، أما الأمر الحقيقي فواضح ، ضررة أن الإضافات تشخصها بتشخص أطرافها فيستحيل خروجها من حد إلى حد ، فلا يمكن أن يتخطى الأمر المتوجه إلى المنوب عنه منه إلى نائبه ومعه لا يمكن انبعاثه لعدم تعلق الانبعاث عن الأمر المتوجه إلى الغير ، وأما الانتساب الاعتباري التنزيلي بلحاظ تنزيل النائب منزلة المنوب عنه فلا يفيد لأن الانبعاث حقيقة لا يمكن إلا عن البعث الحقيقي فمجرد التنزيل الاعتباري الادعائي لا يوجب توجه الأمر إليه حقيقة والتوجه الادعائي لا يمكن أن يصير باعثا حقيقة .
ويندفع بأن حقيقة النيابة إذا كانت لدى العقلاء ما تقدمت ، وقد أمضاها الشارع وأنفذها بالأخبار المتظافرة كروايات ابن مسلم [1] وابن أبي يعفور [2] والبزنطي [3] وصفوان بن يحيى [4] عن الصادق والرضا عليهما السلام " أنه يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن " مما هي ظاهرة في صحة النيابة وجوازها يستكشف منهما أي من الأخبار الممضية ومن فرض كونها ما تقدمت التوسعة في الأدلة الواقعية من حيث توجه التكليف إلى الوجود التنزيلي توسعة حقيقية بمقدار سعة دائرة الامضاء والانفاذ .
ففي الحج لولا دليل النيابة قلنا بلزومه على المستطيع مباشرة ومع عجزه لا يقوم غيره مقامه لكن بعد قيام الدليل بجوازها حيا في حال عجزه وميتا نستكشف



[1] الوسائل - كتاب الصلاة - الباب 12 - من أبواب قضاء الصلاة .
[2] الوسائل - كتاب الصلاة - الباب 12 - من أبواب قضاء الصلاة .
[3] الوسائل - كتاب الصلاة - الباب 12 - من أبواب قضاء الصلاة .
[4] الوسائل - كتاب الصلاة - الباب 12 - من أبواب قضاء الصلاة .

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست