responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 21


لو كان المراد المال المرهون أو جعل الرهن دون المسابقة لما كان لاستشهاده بالسياق وجه وكان عليه الاستشهاد بجعل رسول الله صلى الله عليه وآله الرهن ، فإذا كان المستثنى ما ذكر يكشف عن المستثني منه فلا اشكال من هذه الجهة .
وأما لعن الملائكة وكذا لعن الله تعالى ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله فالظاهر منه أن العمل الموجب له محرم واستعماله أحيانا في مورد الكراهة كما عن أبي الحسن موسى عليه السلام [1] " قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة الآكل زاده وحده ، والنائم في بيت وحده ، والراكب في الفلاة وحده " ، وقد ورد في الدواب [2] " لا تلعنوها فإن الله عز وجل لعن لاعنها " لا ينافي ظهوره في الحرمة وقد ورد مادة اللعن قرب أربعين موردا في القرآن الكريم لا يكون مورد منها في أمر مكروه أو شخص مرتكب له فراجع ، بل غالب استعماله في موارد التشديد على المحرمات أو الأشخاص المرتكب لها أو الكفار و المنافقين والشيطان وأمثالهم فلا شبهة في ظهوره في الحرمة ، وأوضح منها دلالة رواية العلا بن سيابة الثانية بل هي صريحة في المطلوب لكنها ضعيفة .
فالانصاف أن الحرمة لو لم تكن أقوى فهي أحوط سيما مع حكاية عدم الخلاف من بعض الأعاظم واستظهاره من جمع كما قال الشيخ الأنصاري : فلا أظن الحكم بحرمة الفعل مضافا إلى الفساد محل اشكال ولا محل خلاف كما يظهر من كتاب السبق والرماية وكتاب الشهادات ( انتهى ) .
وأما الاستشهاد بصحيحة محمد بن قيس [3] عن أبي جعفر عليه السلام " قال قضى أمير المؤمنين في رجل آكل هو وأصحاب له شاة فقال : إن أكلتموها فهي لكم وإن لم تأكلوها فعليكم كذا فقضى فيه أن ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام قل منه أو كثر ، ومنع غرامة فيه " بدعوى أن سكوت الإمام عليه السلام عن منع اللعب دليل على جوازه وإن كان باطلا لا يوجب غرامة . ( وفيه ما لا يخفى ) فإن الاستشهاد إما بسكوت



[1] الوسائل - كتاب الحج - الباب 30 - من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره
[2] الوسائل - كتاب الحج - الباب 10 - من أبواب أحكام الدواب .
[3] الوافي - ج 9 - باب قضايا غريبة من أبواب القضاء والشهادات - ص 169 -

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست