responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 192


ومجرد أن للمسلم جواز تملكه وأنه ملك أن يملك لا يوجب سقوط إضافته إليه وسقوط أحكام الإضافة واحترامها واحترامه مطلقا ، ولهذا يورث ماله ويضمن التالف الغير المسلم ، بل لا يبعد القول بضمان المسلم لو أتلفه بلا تملك وإن جاز تملك عوضه أيضا ، ومجرد ملك أن يملك لا يوجب جواز التصرف بلا إذنه ما دام في ملكه و لا سلب ضمانه إذا أتلفه إلا أن يقال : بانصراف أدلة الضمان عن مثل المورد والمسألة محتاجة إلى المراجعة .
وثانيا أن مورد الكلام في المقام هو أخذ الأجرة على اتيان الواجب وصيرورة المكلف أجيرا على ايجاد ما وجب عليه وهو المعنى المصدري أي نفس الإضافة الصدورية .
وإن شئت قلت إن الواجب عمل المكلف وايجاده لا حاصل عمله والمعنى الاسم المصدري ، فعليه لو سقطت حرمة عمله من حيث الإضافة إليه أي من حيث الإضافة الصدورية فلا تقع الإجارة عليه صحيحة لأنها وقعت على ما سقطت حرمته .
وبعبارة أخرى أن للعمل اعتبارين مع وحدته الخارجية اعتبار الإضافة إلى العامل وهو إضافة صدورية وهي مقومة لاعتبار ملكية العامل له واعتباره في نفسه وكونه شيئا بحياله وحاصلا من ايجاد الفاعل وهو حاصل عمله لا نفسه . وما تعلق به التكليف وإن كان الطبيعة لكن الأمر باعث إلى ايجادها بنحو قرر في محله فيجب عليه ايجادها ، وكذا ما هو محل البحث صيرورته أجيرا في الواجب أي في الايجاد الكذائي ; فلو سقطت حرمة عمله من حيث إضافته إلى الفاعل لا محيص عن القول بالبطلان .
فالأولى في الجواب ما تقدم من أن الإيجاب والالزام لا ينافي بقاء احترامه وإضافته وصحة الاستيجار عليه .
ومنها ما أفاده بعض أعاظم العصر [1] قال في بيان منشأ بطلان الإجارة على المحرمات والواجبات ما حاصله : أنه يعتبر في الإجارة وما يلحق بها أمران :



[1] هو المحقق النائيني رحمه الله .

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست